مرسوم 1079
تحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 389/95 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بموجب القانون رقم 533/96.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/98-99 تاريخ 2/3/1999).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1999 وبتاريخ 4/8/1999.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى:
تعتبر الهيئات والنقابات والجمعيات المعددة في هذه المادة الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمبنية ازاء كل منها:
اولاً: عن أصحاب العمل:
القطاع الصناعي:
القطاع التجاري:
القطاع الزراعي:
القطاع المصرفي:
القطاع السياحي:
قطاع النقل:
قطاع المقاولين:
قطاع التأمين:
القطاع الاستشفائي الخاص:
القطاع التربوي:
الخاص: (اثنان) جمعية الصناعيين اللبنانيين.
(واحد) غرف التجارة والصناعة والزراعة على ان يكون من التجار.
(واحد) جمعيات تجار بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية.
(واحد) اتحاد مزارعي البقاع.
(واحد) نقابة تجمع مزارعي الجنوب.
(اثنان) جمعية المصارف اللبنانية.
(واحد) نقابة اصحاب الفنادق في لبنان.
(واحد) اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان.
(واحد) نقابة اصحاب السيارات العمومية.
(واحد) نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في بيروت وجبل لبنان.
(واحد) جمعية شركات الضمان في لبنان.
(واحد) نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان.
(واحد) يمثل الهيئات التالية:
- راهبات العائلة المقدسة المارونيات.
- مدارس الآباء والراهبات الانطونية.
- مدارس مطرانية بيروت المارونية (الحكمة)
- مدارس الرهبنة اللبنانية المارونية (الكسليك)
- مدارس الرهبنة المريمية (اللويزة)
- الراهبات الشويريات الباسيليات
- الراهبات المخلصيات
- مدرسة زهرة الاحسان (بيروت)
- ثانوية سيدة البلمند
- الثانوية الوطنية الارثوذكسية (الميناء)
- راهبات المدارس الانجيلية (في لبنان)
- مدارس الآباء والراهبات اللعازرية
- جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية (بيروت)
- جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية (صيدا)
- مؤسسة الحريري التربوية
- الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين (طرابلس)
- معهد البقاع المهني والتقني
- الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية
- مؤسسة امل التربوية
- مدارس جمعية المبرات الخيرية
- مدارس المصطفى
- جمعية الثقافة الاسلامية
- مؤسسة بيت اليتيم
- مؤسسة العرفان
- نقابة اصحاب المدارس الاكاديمية الخاصة
- نقابة اصحاب المدارس الافرادية الخاصة
- نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة
- نقابة اصحاب المدارس المهنية والتقنية.
ثانياً: عن المهن الحرة:
أ – عن المحامين:
ب – عن المهندسين:
ج – عن الاطباء:
د – عن أصحاب الصحف :
هـ - عن المحررين :
و – عن الصيادلة :
ز – عن اطباء الاسنان :
ح – عن خبراء المحاسبة:
(واحد) نقابة المحامين في بيروت
(واحد) نقابة المحامين في طرابلس
(واحد) نقابة المهندسين في بيروت
(واحد) نقابة المهندسين في طرابلس
(واحد) نقابة الاطباء في بيروت
(واحد) نقابة الاطباء في طرابلس
(واحد) نقابة الصحافة
(واحد) نقابة المحررين
(واحد) نقابة الصيادلة
(واحد) نقابتا اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس.
(واحد) نقابة خبراء المحاسبة المجازين.
الثاً: عن النقابات:
أ – عن العمال:
ب – عن الاساتذة الجامعيين:
ج – عن الحرفيين:
د – عن المعلمين:
هـ - عن الكتاب:
و – عن الناشرين :
ز – عن مالكي الابنية :
ح – عن المستأجرين:
(تسعة) الاتحاد العمالي العام على ان يراعى في ترشيح العمال
والمستخدمين تمثيل جميع المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
(واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية ونقابة العمال الزراعيين في لبنان.
(واحد) الاتحاد الوطني للفلاحين.
(واحد) نقابات العمال الزراعيين المنضوية في الاتحاد العمالي العام.
على ان يراعي كل من هذه الهيئات الثلاث الاخيرة في الترشيح تمثيل مختلف المناطق الزراعية في لبنان.
(اثنان) رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
(اثنان) اتحاد نقابات اصحاب الحرف في لبنان.
1 – التعليم الخاص: (واحد) نقابة المعلمين في لبنان.
2 – التعليم العام: (واحد) رابطة المعلمين في المدارس الرسمية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي
(واحد) اتحاد الكتاب اللبنانيين
(واحد) نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين.
(واحد) اتحاد مالكي الابنية في لبنان ولجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى.
(واحد) لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.
رابعاً: عن الجمعيات التعاونية:
(واحد) الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية.
(واحد) الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.
خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية:
أ – المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:
ب – الاتحادات النسائية:
(واحد) تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان.
(واحد) ملتقى الهيئات الانسانية.
(واحد) المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية.
(اثنان) المجلس النسائي اللبناني.
سادساً: عشرة ممثلين يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء عن:
أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية.
سابعاً: عن اللبنانيين المغتربين:
(ستة) الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
المادة الثانية:
يعطى كل من الهيئات الاكثر تمثيلاً والمحددة في هذا المرسوم مهلة شهر واحد، اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لتقديم قائمة بأسماء مرشحيها تضم على الاقل ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد لكل منها.
في حال تعدد الهيئات ضمن القطاع الواحد، تعقد جلسة لممثلي هذه الهيئات ويكون لكل هيئة ممثل وبحضور ممثل عن رئيس الحكومة، يتم التثبت من تمثيل الحاضرين لهيئاتهم، ثم يجري انتخاب المرشحين لتمثيل الهيئات مجتمعة، ويوضع محضر رسمي بجلسة الانتخاب ويصدق.
تقدم هذه الهيئات مجتمعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين تضم على الاقل ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع ضمن المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
يجب ان ترفق بالقائمة المستندات الرسمية التي تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة (6) من القانون رقم 389/95 في كل من المرشحين.
في حال انقضاء المهلة من دون تقديم اسماء المرشحين لأي من القطاعات يتم اختيار ممثل او ممثلي القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
يتم تشكيل الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق احكام القانون رقم 389/95 لا سيما المادتين 6 و 7 منه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص