(السفير الاقتصادي)
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، تنفيذاً لقرار هيئة مجلس الإدارة رقم 726 المتخذ في الجلسة عدد 651 تاريـخ 7/ 4/ 2016، التعميم رقم 1202 تاريخ 20/ 4/ 2016، والذي شرح بموجبه الآليّة التي يجب على المضمونين والمستشفيات اعتمادها في قسم الطوارئ، تمكيناً للمضمونين من استرداد النفقات الطبيّة المقدّمة لهم في قسم الطوارئ وذلك على الوجه الآتي:
1. الاستحـــصال على استـــمارة ووصــفة طبية موقعـــة ومنظمة من قبل الطــــبيب المعالج (المتــــعاقد مع الصندوق) تُدوَّن عليها الأعمـــال الطبية التي أجريت له مع أتعاب الطبيب المعالج.
2. في حال خضوعه لفحوصات مخبرية أو شعاعية، ينظّم الطبيب المعالج وصفة واستمارة طبيّة تُدوَّن عليها الأعمال الشعاعية والمخبرية توقّع وتختم من طبيب المختبر أو مركز الأشعة في المستشفى وتُرفق بإيصال بالدفع.
3. يتقدّم المضمون بالاستمارات وبالوصفات الطبية والإيصالات الى مكتب التبعية وفقاً للأصول.
4. في حـــال كــان المسـتشفى الذي لجـــأ إليه المضـــمون بصورة طارئة غير مرخّص من قبل وزارة الصــحة العامة لاستحداث قسم الطوارئ يُعــــتبر دخوله قســـم الطوارئ لجــوءاً إلى مؤسسة غير متعاقدة ويُعالج وضعه وفقاً للحالة المرضيّة.