مرسوم تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل 2008
نشرت الجريدة الرسمية المرسومين 500 و501 المتعلّقين بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص، واعطاء زيادة غلاء معيشة وتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.
وقضى المرسوم الأول بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 500 ألف ليرة وإعطاء زيادة غلاء معيشة بمقدار 200 ألف ليرة بمفعول رجعي يبدأ من أول أيار 2008، في حين يقضي المرسوم الثاني زيادة بدل النقل اليومي الى 8 آلاف ليرة على أن تدفع اعتبارا من أول تشرين الثاني المقبل.
وجاء في المرسوم 500 الآتي:
المادة الأولى:
اعتباراً من 1/5/2008 عيّن الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهري بمبلغ 500000 ل.ل. (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) ويطبق وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
المادة الثانية:
تضاف الى أساس الأجور الذي كان يتقاضاها الأجير بتاريخ 30/4/2008 زيادة غلاء معيشة قدرها/200000/ل.ل. (مئتا ألف ليرة لبنانية).
المادة الثالثة:
تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو في السجلات أو البيانات الادارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي منحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز تخفيضها، أما اذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط.
وتستثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
المادة الرابعة:
تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.
المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول ايار 2008.
وجاء في المرسوم 501 الآتي:
المادة الأولى: يعدل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمنصوص عليه بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008 ليصبح 8000 ل.ل. (ثمانية آلاف ليرة لبناينة) تعطى للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي نشره.