صدور مرسوم المنح المدرسية في الجريدة الرسمية
صدر المرسوم الرقم 3061 المتعلق بإعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2009/2010، في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/1/2010، العدد الرقم 5، وفيه: «بناء على اقتراح وزير العمل، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 31/2009 /2010، تاريخ 24/11/2009)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010، يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الرقم 6263 تاريخ 18/1/1995 بحيث تصبح كالآتي: يستفيد الاجير من منحة مدرسية عن اولاده عن العام الدراسي 2009/2010، ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الاولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي:
ـ مئتا الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعاقين.
ـ خمسمئة الف ليرة للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
ـ ثلاثمئة الف ليرة للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:
1 ـ ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ ان يكون الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها إلا اذا كانوا على عاتقها، وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية، او اذا طالت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن اولاده.
4 ـ لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط، ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.
6 ـ اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير بدل منحة اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الاجير من الفرق، واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له.
7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الاجر، ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشــره في الجــريدة الرســمية.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2010، صدر عن رئيس الجمهورية، الامضاء ميشال سليمان.
رئيس مجلس الوزراء، الامضاء سعد الدين الحريري.
وزير العمل، الامضاء: بطرس حرب.
وزير المالية، الامضاء: ريا حفار.