مواقف صادرة عن الأتحاد

  المؤتمر الصحفي حول الطعن بقرار وزير الاتصالات  

 
7/13/2017

نص المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وكلمة رئيس نقابة موظفي هيئة أوجيرو السيد جورج اسطفان

------------------------------------------------------------------------

كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر
في المؤتمر الصحفي حول   الطعن أمام مجلس شورى الدولة
في قرار وزير الاتصالات رقم  365/1 تاريخ 11 ايار 2017
إن الاتحاد العمالي العام في لبنان ،
وبصفته الهيئة الأكثر تمثيلا للاجراء على جميع الأراضي اللبنانية استنادا الى أحكام قانون العمل والمراسيم المرعية الإجراء ،
وحيث أن غاية الاتحاد العمالي في لبنان المحددة في قانونه الأساسي تتمثل بالمشاركة في رسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية إضافة الى السهر على تنفيذ القوانين والانظمة التي ترعى علاقات العمل والسعي لاصدار تشريعات عمالية واقتصادية واجتماعية تؤمن مصالح العمال ضمن اطار العدالة الاجتماعية و الدفاع عن العمال في لبنان والسعي لرفع مستواهم مهنيا" ، اجتماعيا" ، اقتصاديا ومعنويا"،
وحيث أن المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية قد حددت مستويات ثلاث للتشاور والحوار ومنها على مستوى المؤسسة أو على مستوى المهنة أو على المستوى الوطني ، ما يعطي الحق للاتحاد العمالي بأن يكون له الصفة والمصلحة في كل قرار يتصل بالحقوق المتعلقة بالعمال على الأراضي اللبنانية وحريّ بالاتحاد أن يتدخل بكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على استمرار وديمومة العمل لأي من العمال والنقابات اللبنانية ،
وحيث أن منظمة العمل الدولية قد أكدت هذه الحقوق لاسيما ما ورد منها في  ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي :- أ‌- التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ،و التوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ما يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة ، والتوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني التي تكفل ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها ، وكذلك الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ،

وحيث أن قرار معالي وزير الاتصالات رقم  365/1 تاريخ 11 ايار 2017 الذي أجاز بموجبه لشركة محددة بتمديد شبكة ألياف بصريّة في المسالك الهاتفية المحلية  واستعمال المسالك العامة و تركيب أجهزة معينة والذي حدد المبالغ التي ستتقاضاها الوزارة سنويا مقابل مرور الكوابل ورسوم شهرية على أن تستوفي الوزارة ايضا نسبة 20 % من فواتير المشتركين وتقوم الوزارة بتحمل نفقة انشاء او ترميم بعض الانشاءات .... (يراجع القرار 365/1 تاريخ 11 ايار 2017)
وحيث ان القرار المشكو منه يتضمن مخالفات قانونية يمكن أن يؤثر في حال سريانه سلبا على وضع عمال ومستخدمي هيئة اوجيرو كونهم متضررين منه بشكل مباشر ويؤدي الى المس بالغاية التي أنشئت من أجلها الهيئة المذكورة وبالتالي يمكن ان يؤثر على ديمومة عملهم ناهيك عن أن هذا القرار يمكن ان يؤثر على وضع عمال لبنان الذين يمثلهم الاتحاد العمالي العام الذي يعد الهيئة الاكثر تمثيلا للأجراء خاصة وأن التنازل عن امتياز عام يؤثر سلبا على حقوقهم ،
وحيث أن من حقوق وواجبات الاتحاد العمالي العام السعي لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف في مختلف الميادين وحسن سير المرافق العامة بإنتظام وإضطراد ومراقبة صرف الأموال العامة بشكل قانوني وشفاف بما لا يحرم العمال والموظفين من حقوقهم ومطالبهم المحقة على مختلف الأصعدة
وحيث أن الإتحاد يجمع تحت رايته الغالبية المطلقة للنقابات والإتحادات العمالية في لبنان وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وديمومة عملهم ،

لذلك كان لازما تدخل الاتحاد العمالي العام عبر القضاء الذي نثق به لإنصاف القانون والحق راجين من مجلس شورى الدولة بصفته صاحب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  التدخل لوقف تنفيذ هذا القرار  و إبطاله .
في المخالفات القانونية التي تعتري هذا القرار  :
بعد مراجعة القوانين المرعية الإجراء والمراسيم التي استند اليها هذا القرار يتبدى لنا ما يلي :
أولا : مخالفة الدستور اللبناني :
- مخالفة المادة 89 منه التي تنص على أنه لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود
اما القرار المشكو منه فقد جاء بدون سند قانوني بحيث لم يصدر بشأنه قانون عن مجلس النواب كما أنه لم يحدد له زمن محدود .
- مخالفته المادة 7 من الدستور التي تنص على  أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم وذلك بإعطائه حصرية واحتكارا للشركة
- مخالفته المادة 65 من الدستور التي اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وليس الوزير
ثانيا : مخالفة المرسوم رقم 9288 تاريخ : 05/10/1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53  تاريخ النشر: 17/10/1996 وفقا لما يلي :
1-  هذا القرار يتضمن ترخيصا باستعمال شبكات خطوط المشتركين العائدة للدولة وهذا الامر ينجم عنه امرين اولا أنه صدر خلافا للمرسوم وثانيا انه يقتضي أن يصدر به قانون عن مجلس النواب حيث صدر قانون بشأن الهاتف الخليوي القانون 431/2002 وقد أصرت حينذاك هيئة الاستشارات والتشريع على صدور قرار عن مجلس الوزراء بسبب حصرية قطاع الاتصالات وملكية الدولة ما يقتضي أن يكون الأمر أسوة بما صدر في هذا الشأن حول الهاتف الخليوي .(رأي هيئة الاستشارات والتشريع رقم 143/2014 تاريخ 27/2/2014 )

2- لقد نص المرسوم المذكور في المادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك في حين أن قرار الوزير ينص على تحميل الوزارة نفقات تركيب بعض التجهيزات وفقا لما ورد في المادة الثالثة منه .

3- إن هذا القرار يتضمن أحكاما تعتبر تعديلا للمرسوم المذكور الأمر الذي يقتضي معه إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء بالحد الأدنى وليس قرار عن وزير الاتصالات .
ثالثا : مخالفة القوانين والمراسيم المتعلقة بهيئة أوجيرو :
- مخالفة المرسوم رقم 5613 - صادر في 5/9/1994 الذي ينص على تكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) أعمال صيانة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع توابعها
- مخالفة القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة إدارة استثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان المنتقلة إلى الدولة)،
- مخالفة المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان المنتقلة الى الدولة) وتعديلاته،
- مخالفة الاتفاق المعقود بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو المجدد بتاريخ 3 شباط 2015

رابعا : مخالفة قانون المحاسبة العمومية: جرت دون أي مناقصة او مزايدة لا بل انه قدّم هذه الامتياز مجاناً للشركة
خامسا : مخالفة القانون رقم 431 - صادر في 22/7/2002 الذي ينص على تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية:
- لا سيما المادة 3 منه التي تنص على صلاحيات الوزير التي لا تتضمن صلاحية اصدار قرار مشابه
- مخالفة المادة 15- التي تنص على أن الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون وتتمتع الهيئة بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات وتوزيعها ومراقبة استخدامها.
- مخالفة المادة 30 حول الأسواق التنافسية بحيث يقتضي حماية التنافس .
- مخالفة المادة 45التيتمنح الترخيص لشركة "شركة اتصالات لبنان" والحق الحصري المؤقت لها لمدة عشرين عاما
- مخالفة المادة 46التي تحدد أصول الخصخصة.


بيروت، في 13/7/2017
الرئيس

بشـارة الأسمـر

--------------------------------------------------------------------------

بيروت، في 13/7/2017

 بعد الانتهاء من تلاوة رئيس الاتحاد للبيان الصحفي تحدّث رئيس نقابة موظفي هيئة أوجيرو السيد جورج اسطفان شاكراً رئيس الاتحاد العمالي العام والاتحاد لتبنّيه تحرك النقابة وموقفها وركّز على الأمور التالية:

1- إنّ قرار الوزير لا يضيف أية قيمة أو خدمة لا تقدّمها «أوجيرو» وليس في الأمر سوى «هبة» للقطاع الخاص على حساب قطاع الاتصالات. ويتسبّب بتشريد موظفيها.
2- إنّ لدينا ثقة مطلقة بالقضاء اللبناني لذلك لجأنا إليه.
3- هناك مخاطر أمنية لأنّ لموظفي «أوجيرو» مرجعية معروفة بينما القطاع الخاص لا نعرف من مرجعيته في أمور حساسة تدخل إلى بيوت جميع المواطنين فضلاً عن أنه يحرم الدولة مداخيل هامة.
4- إنّ موظفي «أوجيرو» هم الوحيدون الذين يلمّون فنياً بموضوع «الفايبر أوبتك» والقرار بالتشغيل متخذ منذ العام 2007 ومعطل لأسباب سياسية.

********************