الأخبار

 خلافات في الضمان على خلفية "المياومين"  

 
 

خلافات في الضمان على خلفية "المياومين" و"الفئة السادسة" أعضاء انسحبوا احتجاجاً وتلويح بتقديم إخبار إلى "المحاسبة"

سلوى بعلبكي
9 أيار 2015

يبدو أن الخلافات بدأت تتسلّل الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية القرارات الثلاثة التي اتخذها مجلس الادارة في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014، والتي لا تزال في وزارة العمل رغم إبداء مجلس الشورى رأيه فيها. وهذه القرارات تتعلق بالقرار الرقم 888 بإعادة العمل بنظام المياومين، "تمديد العمل بلائحة الناجحين في مبارة وظيفة كاتب (فئة سادسة)، التي اعلنت نتائجها بقرار مجلس الخدمة المدنية، وتعديل ملاك الفئة السادسة في ملاك أمانة سر الصندوق، اذ يصبح عدد المستخدمين فيه 584 مستخدمًا بدل 478. وبعد استفحال النقاش حول ما اذا كانت هذه القرارات يجب أن تعتبر مصدقة ام لا، انسحب من الجلسة عضوا مجلس الادارة مارون صيقلي (ممثل الدولة) وفضل الله شريف (ممثل العمال)، احتجاجا على ما وصفه احدهم بـ"تسويات خلافاً للقانون".

ففي جلسته الشهرية العادية التي عقدها مجلس الادارة، طرح احد الاعضاء من خارج جدول الاعمال قضية القرارات الثلاثة التي اتخذها المجلس في الجلسة عدد 555 تاريخ 27/12/2014 والتي لم تعد من سلطة الوصاية، لأن مفوض الحكومة أبلغ المجلس قبل انتهاء مهلة الشهر بيومين أن القرارات الثلاثة أحيلت على مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي فيها. وطرح مصير هذه القرارات، وما اذا كانت قد أُعيدت من مجلس الشورى وكيف ستحتسب مهلة الشهر. ومع تأكيد مفوض الحكومة أن مجلس الشورى الذي ابدى رأيه فيها ولكنها لا تزال في وزارة العمل، سأل احد الاعضاء في المجلس عما اذا كان يحق لأي كان أن يحجب رأي سلطة قضائية أولى عن مؤسسة، فيما اعتبر عضو آخر أن "القرارات الثلاثة محتجزة بطريقة غير قانونية، ومن يحتجزها يستهتر بمجلس الادارة ويصادر صلاحيات مفوض الحكومة ويخالف القانون والاعراف المتبعة، لأن رأي مجلس شورى الدولة كان ايجابيا حيث لا يريد البعض. إذ أن "الشورى" صوب البوصلة حيال قرار اعادة العمل بنظام المياومين بحيث أعتبر "أن التعيين يخضع لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 (الخضوع لإمتحان يجريه مجلس الخدمة المدنية)، وهذا ما لا يريده من يحتجز القرارات".
واستندت مصادر في مجلس الادارة الى قانون الضمان الاجتماعي ليؤكد عدم قانونية "احتجاز" القرارات الثلاثة في وزارة العمل، فأشار الى أن صندوق الضمان يخضع لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء. (المادة الاولى فقرة 3-أ).
ونص المرسوم 15255 تاريخ 1 شباط 1964 (صلاحيات مفوض الحكومة) في الفقرة 2 من المادة 3 على "ابلاغ مجلس الادارة قرارات الرفض المنصوص عنها في المادة الثالثة (الفقرة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي).
أما الفقرة 5 من المادة 3 من قانون الضمان فتتضمن الآتي: "اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها، فإن هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتهاء المهلة المذكورة. وكذلك نصت الفقرة 6 من المادة 3 من قانون الضمان على "مجلس الادارة أن يطلب من مجلس الوزراء، حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية".
من هنا تؤكد المصادر أنه "لا نستطيع أن نعتبر القرارات الثلاثة رقم 888 و889 و890 المسجلة أصولا مع كامل المستندات في وزارة العمل بتاريخ 14/1/2015، مصدقة حكما وفق رأي رئيس اللجنة الفنية سمير عون ونائبه غازي يحيى.
وكانت طرحت آراء في المجلس لإعتبار أنه "على المجلس اعتبار أن القرارات الثلاثة مصدقة حكما استنادا الى الفقرة 5 من المادة 3، فطلبت الكلام وقرأت نص الفقرات 4 و5 و6 من المادة 3 من قانون الضمان".
وحذر الاعضاء الذين يعارضون هذا التدبير من "اعتبار نظام المياومين مصدق حكما"، لأنه في هذه الحالة سيرفع "إخبار الى ديوان المحاسبة عملا بأحكام الفقرة 3 – ج من المادة الاولى من قانون الضمان".

[email protected]