الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

قانون الضمان الاجتماعي

مرسوم رقم 13955 - صادر في 26/9/1963

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان الاجتماعي.
وبما انه انقضى أكثر من أربعين يوماً على إحالة هذا المشروع على مجلس النواب دون أن يبت به.
وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1963
يرسم ما يأتي:

المادة 1- يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:


الكتاب الأول - التنظيم الإداري وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي

الباب الأول - التنظيم الإداري

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 1-
1- ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي، يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق" يتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.

2- ان الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. مركزها بيروت ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية.

 3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ - لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة.

4 - تتألف أجهزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع أمانة السر لسلطة مدير عام.

5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959.


المادة 2- معدلة وفقا للقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978
1- يتألف مجلس الإدارة من المندوبين التالي بيانهم:
أ - ستة مندوبين يمثلون الدولة  يمكن اختيارهم من بين موظفي الإدارة والمؤسسات العامة أو من خارجها.

ب -عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل المشار إليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.

ج - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً للأجراء (عمالاً ومستخدمين) المشار إليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.

د - مندوبين عن هيئات الزراعيين الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2- تحدد الهيئات المشار اليها في البندين ب و ج من الفقرة السابقة وتحدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز للحكومة أن تطلب من أي من هذه الهيئات إبدال مندوبها المنتخب بمندوب آخر عندما ترى موجباً لذلك.

3- يعين المندوبون لمدة أربع سنوات ويشترط في المندوب أن يكون لبنانياً ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.

4- إذا استقال المندوب أو توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية، وفقاً للأصول التي اتبعت في تعيين السلف.

5 - يعين المندوبين الجدد أو يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.

6- ينتخب مجلس الإدارة الجديد في أول جلسته يعقدها هيئة مكتبه مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وأربعة أعضاء على أن تمثل في هذا المكتب الدولة بمندوبين اثنين وكل من أرباب العمل والأجراء بثلاثة مندوبين.

7 - مدة ولاية هيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن ولاية أي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكماً بانتهاء ولايته أو سقوطها في مجلس الإدارة.

8 - تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالأكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد إذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً.

9- على هيئة المكتب ان تودع المجلس القرارات التي تتخذها في أول جلسة يعقدها.

10- يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.

11 - تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة في الأسبوع وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقل أو بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.

12- يتقاضى المندوب تعويضاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب، يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب أن يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولا يجوز للمندوب تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق.

13- أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون أفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه دون مخالفته في محضر الاجتماع.

14- تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.


المادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 12/87 تاريخ 24/4/1978
تتناول صلاحيات مجلس إدارة الصندوق بصورة خاصة الأمور التالية:
1- الأعمال التي تستلزم مرسوماً يتخذ في مجلس الوزراء:
أ - تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق ولاجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة وفقاً لأحكام المادة 64 الفقرة 2 من هذا القانون.
ب - الترخيص للمدير العام باكتساب أو بيع الأموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي، وذلك عندما تكون تلك الأموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي أو للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.

2- الأعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
أ - إقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف أجهزة الصندوق.
ب - إقرار الموازنة الإدارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج - البت بقطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق وإقرار الميزانية  العمومية والتقارير والبيانات الإيضاحية المحددة في نظام الصندوق.
د - تحديد الأولويات في التوظيفات الاجتماعية.
هـ - تحديد أسس إنشاء المكاتب المحلية والإقليمية.

3 - الأعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
أ - القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات لواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية أو ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الإداري أو الفني ولا تتطلب عرضها مجدداً على مجلس الوزراء أو على سلطة الوصاية.
ج - تعيين مستخدمين الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.

4 - يرفع مجلس الإدارة خلال مهلة ثمانية أيام إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعته القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.

5- إذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الإدارة رفضها المعلل، خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها، فإن هذه القرارات تعتبر مصدقة حكماً بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء عملاً بالفقرة الأولى، البند، ب، من هذه المادة.

6- لمجلس الإدارة أن يطلب من مجلس الوزراء، حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية.


المادة 4- معدلة وفقا للقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978
1- اللجنة الفنية هي جهاز دائم من أجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي أنظمة الصندوق.

2- تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.

3- يعين رئيس وعضو اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية شرط ان تتوفر فيهم بالإضافة إلى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:
أ- بالنسبة لرئيس اللجنة:
أن يكون من موظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام للدولة أو ممن يحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة.
أو أن يكون حائزاً على إجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها في مجالات الحقوق أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشرة سنوات بعد نيله الإجازة.

ب- بالنسبة للعضوين:
أن يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام للدولة أو ممن يحق لهم الارتقاء إلى هذه الفئة، أو أن يكون حائزاً على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نليه البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادة الجامعية.

4- تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين، رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق أما عضواً اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الأولى في ملاك الصندوق.

5- يمكن إنهاء خدمة رئيس اللجنة أو أي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد إجراء تحقيق تحدد أصوله وكيفية إجرائه في نظام خاص يقره مجلس الإدارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.

6- يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي أي تعويض لقاء أية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية أو مجلس الإدارة أو المدير العام، ولا يجوز تعيينهم في أية وظيفة في جهاز أمانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.

7- يتولى رئيس اللجنة الفنية إدارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.

8- يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقاً لشروط التعيين المعتمدة لأمانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.

9- يستفيد رئيس وعضو اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.

10- يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الإدارة وهيئة المكتب دون أن يكون له حق التصويت، وفي حال غيابه ينيب عنه أحد عضوي اللجنة لتمثيله.

11- تطبق أحكام الفقرتين 13 و 14 من المادة الثانية من هذا القانون، على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.
12- أ- تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الإدارية للصندوق.
ب- يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
ج - تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقاً للأصول المحددة في النظام المالي للصندوق.

13- تتولى اللجنة الفنية:
أ - التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق وفقاً لبرامج سنوية أو استثنائية أو تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
أما التكاليف الخاصة فيعود حق إصدارها إلى كل من وزير العدل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.

ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين أساليب العمل وتبسيط سير المعاملات.

ج- القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية أو مجلس الإدارة أو مدير عام الصندوق.

د- وضع التقارير العام والخاصة التالية:
- تقرير سنوي يتناول نتائج أعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ إلى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار من كل سنة.
- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة وفقاً لما نص عليه النظام المالي للصندوق.
- تقارير خاصة تتناول أساليب العمل وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.

14- يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات الصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علماً بذلك.


المادة 5-
1- يعين مدير العام على رأس أمانة سر الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، ويعزل ويصرف أيضاً بالطريقة ذاتها.

2- يجب أن يكون المدير العام حائزاً على شهادة جامعية معترف بها وان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية أو الإدارية أو المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجنة الفنية.

3- أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع إلى مجلس الإدارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب أن يتخذها المجلس.
يحضر المدير العام جلسات المجلس أو ينتدب أحد المدراء لتمثيله فيها ويمكنه أيضاً حضور جلسات اللجنة الفنية أو انتداب من يمثله لحضورها.

4- تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي أمانة سر الصندوق.
5- أ- يمكن عزل المدير العام لأحد الأسباب التالية:
- ارتكابه خطأ جسيماً في ممارسة وظيفته.
- عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب- يرفع رئيس مجلس الإدارة طلب العزل إلى وزير الوصاية مرفقاً بالمستندات التالية:
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المتعلق بالعزل.
- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.
- موافقة معللة من اللجنة الفنية.
ج- يحول وزير الوصاية طلب العزل مرفقاً برأيه إلى مجلس الوزراء.
في حال الاستقالة يقدم الطلب إلى مجلس الإدارة فيحيله مرفقاً برأيه إلى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء.


المادة 6- معدلة وفقا للقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978
1- أ- يتألف ملاك الصندوق من فنيين وإداريين.

ب- يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة.
أما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان، تحدد شروط المباراة والامتحان و طرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

ج- يعين مستخدمو الفئة الأولى بقرار من مجلس الإدارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب، ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الأخرى.

د- يمكن إعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.

هـ- يجوز نقل أي مستخدم في الصندوق من جهاز إلى آخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.

2- يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة وذلك بصورة مؤقتة ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادتين 50 و 51 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959  وبعد موافقة الوزراء المعنيين وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة، شرط أن يثابروا على دفع محسوما تهم التقاعدية على أساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الأصلي.

3- تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.

4- يخضع جميع موظفي الصندوق أيا كانت فئتهم، لأحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة، إذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.

5- تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.


الباب الثاني - مراحل وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي

المادة 7- يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:
أ- ضمان المرض والأمومة.
ب- ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
ج- نظام التعويضات العائلية.
د- نظام تعويض نهاية الخدمة.
وينفذ على ثلاث مراحل.


المادة 8 - تبدأ المرحلة الأولى بعد ثمانية عشر شهراً على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الأكثر من تاريخ وضع الفرع الأخير من المرحلة الأولى موضع التنفيذ.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الأقل من تاريخ وضع المرحلة الثانية موضع التنفيذ.


المادة 9- معدلة وفقا للقانون 16/75 تاريخ 11/4/1975 والقانون 3/82 تاريخ 28/1/1982 والقانون 7/86 تاريخ 11/2/1986 والقانون 27/88 تاريخ 15/6/1988
أولاً: يخضع لأحكام هذا القانون منذ المرحلة الأولى شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية.
1- فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7:
أ- الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكثر لبناني أو أجنبي، أيا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وأيا كان شكل أو طبيعة كسبهم أو أجورهم حتى ولو كان هذا الكسب أو الأجر مدفوعاً كلياً أو جزئياً‚على شكل عمولة أو حصة من الأرباح أو على الإنتاج وسواء كان مدفوعاً من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين.

ب- الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافئ والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين، أيا كان شكل أو طبيعة أو طريقة كسبهم أو أجورهم.

ج- أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب- ج) أعلاه من هذا البند (1) وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسمييين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند.

د- الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أيا كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام.
يخضع الأشخاص المذكورون أعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتباراً من تاريخ دخولهم العمل إذا كانوا إلزاميين. للأشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقاً للأصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974.
أما فيما يتعلق بفرعي التعويضات العائلية والمرض والأمومة فلا تسترد أية تقديمات دفعت فعلياً للأشخاص المذكورين أو أية اشتراكات دفعت عنهم فعلياً لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي.
ويستثنى من أحكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعروف عنهم في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع أعلاه، ويخضعون لفروع المرض والأمومة، والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقاً للأحكام التالية:

1- لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية:
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتباراً من 1/1/1986 دون أي مفعول رجعي.

2- لفرع نهاية الخدمة:
وتتوجب عنهم ، مهما كان  تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقاً لأحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر إحدى الحالات الملحوظة قانوناً. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشئ عن تصفيته وفاقاً للأحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للمجلس المذكور أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقاً لأحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد أية تقديمات دفعها فعلياً إنفاذا للقانون المذكور.

يستثنى الأشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص
عليه في هذا المقطع أعلاه، ويخضعون لفروع المرض والأمومة، والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقاً للأحكام التالية:

1- لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية:
وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتباراً من 1/4/1982 دون أي مفعول رجعي.

2- لفرع نهاية الخدمة:
وتتوجب عنهم، مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتباراً من التاريخ المذكور (10/4/1982) وشرط أن يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقاً لأحكام المادة 53 وكشف حسابات التصفية إلى الصندوق خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر إحدى الحالات الملحوظة قانوناً. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشئ عن تصفيته وفاقاً للأحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع.
ولا ترد للبلديات أية اشتراكات دفعت إلى الصندوق تطبيقاً لأحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد أية تقديمات دفعها فعلياً إنفاذا للقانون المذكور.

هـ - تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها، فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة إخضاعهم منذ المرحلة الأولى، لبعض أو جميع فروع الضمان الاجتماعي.

2- فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية:

أ- موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند (1) أعلاه من هذه الفقرة (أولاً) باستثناء العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
وتستمر تعاونية موظفي الدولة في إعطاء التقديمات أو فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان إلى المنتسبين إليه، على أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية.

ب- أفراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.

3- فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط:
أ- الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة أو من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.

ب- الطلاب الأجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقاً لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون إليها.
تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند(3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.

4- فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها أو جميعها،
في حالات المرض والأمومة:
- الأطباء المقبولون لدى الصندوق وفقاً لأحكام قانون الضمان والنظام الداخلي، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.

ثانياً: لا يخضع ولا يستفيد من كل أو بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع والعاملون في الخارج، إذا كانوا يخضعون ويستفيدون  في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الأقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عبء الإثبات على عاتق رب العمل.
في مطلق الأحوال يخضع الاجراء المذكورون الذين باشروا أعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج أو تعاقدوا للعمل في الخارج وأعيدوا للعمل في لبنان، لأحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة أساساً لحساب الاشتراكات الكسب أو الأجر الأساسي دون التعويضات التي تدفع لهم أثناء أو بمناسبة العمل في الخارج.

ثالثاً:
1- يخضع الاجراء الأجانب العاملون على الأراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد أو أكثر وأرباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه، فيما خص فرع ضمان المرض والأمومة ونظام التعويضات العائلية وضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية. ولا يخضع أرباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة إلا إذا كان يحق للأجراء الاستفادة من تقديمات هذا الفرع.

2- يستفيد الاجراء الأجانب المذكورون من والتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، شرط أن يكونوا حائزين على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية وأن تكون الدولة التي ينتمون إليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.

3- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها أو جميعها وشروط استفادة، رعاياها، بموجب قرارات يصدرها مجلس إدارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.

4- لا يستفيد أفراد عائلة المضمون الأجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على أراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة.

5- لا تطبق أحكام هذه الفقرة (ثالثاً) على الاجراء المبينين في المقطع (ب) من البند 1 من الفقرة (أولاً) من هذه المادة. بحيث لا يخضع ولا يستفيد من أحكام المقطع المذكور إلا الاجراء اللبنانيون.

رابعاً: لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الأجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات أجنبية إذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد أو البلد الذي ينتمون إليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الأقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني.

خامساً:
1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم.

2- تراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الأحكام التالية:
يتوجب على رب العمل أن ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- يجري حساب التعويض هذا وفقاً لأحكام قانون العمل وعلى رب العمل أن يودع الصندوق حساب التعويض في مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يتوجب عليه إبلاغ نسخة عنه للصحفي، وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينظمه تلقائياً بالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديه وإلى تصريح الصحفي ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق إلى رب العمل بإحدى الطرق القانونية ويصبح نهائياً بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ إبلاغه إذا لم يبد بشأنه الاعتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي.

4- يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار إليه في البند السابق مستحق الأداء فور العمل بهذا القانون وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل وفقاً لأحكام نظام الصندوق الداخلي.

سادساً:
1- يخضع متقاعدو الدولة، بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وعناصر شرطة مجلس النواب لتقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والمالية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، الاشتراكات المتوجبة على كل من الدولة والمضمون وتاريخ بدء التطبيق.
لا يستفيد المتقاعدون المذكورون من تقديمات العناية الطبية إذا كانوا يستفيدون من تقديمات صحية وفقاً لقوانينهم أو أنظمتهم الخاصة.
لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" كل موظف أنهيت أو تنهى خدماته، وأمضى في الخدمة المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي، وذلك سواء اختار الاستفادة من تعويض الصرف أو من معاش التقاعد.

2- لا يستفيد متقاعدو الدولة بمن فيهم المتقاعدون من العسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام الخاضعون لفرع التعويضات العائلية من تقديمات هذا الفرع إذا كانوا يتقاضون مثل هذه التقديمات من الدولة.


المادة 10- يخضع لأحكام هذا القانون، في المرحلة الثانية جميع الاجراء اللبنانيين، عمالاً ومستخدمين، متدربين ومتمرنين، العاملين على الأراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد أو أكثر، لبناني أو أجنبي.
إذا كان هؤلاء الأجراء الاجانب فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة.


المادة 11- ينشأ في كل فرع من الفروع الثلاثة الأولى المذكورة في المادة 7 أعلاه قسم خاص للمضمونين الاختياريين. ويكون لكل قسم محاسبة مستقلة ينبغي أن يحقق فيها التوازن المالي.
بإمكان الأشخاص المذكورين أدناه أن  ينتسبوا إلى كل قسم منذ المرحلة الأولى:

أ- الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم المباشرين وذلك بناء على طلب رب عملهم.

ب- الأشخاص الذين كانوا ينتسبون لفروع المرض والأمومة وطوارئ العمل ونهاية الخدمة ولم تعد تتوفر فيهم شروط الانتساب إليها، شرط أن يكونوا مقيمين على الأراضي اللبنانية وأن يقدموا طلبهم خلال الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الذي أنتهى فيه انتسابهم الإلزامي.
وبإمكان الأشخاص المشار إليهم أدناه أن ينتسبوا إلى كل قسم منذ المرحلة الثانية:
أ- أرباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
ب- أرباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين، إلا إذا قبل مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، انتسابهم إلى الصندوق منذ المرحلة الأولى.


المادة 12- في المرحلة الثالثة- يحدد قانون خاص شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي أو بعض فروعه  بصورة إلزامية على الأشخاص الذين لم يخضعوا بعد لأحكامه في المرحلتين الأولى والثانية (عمال دون أجر، عمال مستقلون، أرباب عمل، إلخ...).


الكاتب الثاني - التقديمات

الباب الأول - ضمان المرض والأمومة

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 13-
1- ينشأ صندوق لضمان المرض والأمومة، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث،  الباب الأول، الكتاب الثالث من هذا القانون:

2- الحالات التي يشملها الضمان هي:
أ- كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل أو غير معتبر كمرض مهني.
ب- الأمومة (الحمل، الولادة، وما يتبعهما).
ج- العجز الموقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب الأمومة والذي يؤدي إلى انقطاع كسب المضمون.
د- الوفاة غير الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني.


المادة 14- معدلة وفقا للقانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000 والقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002
يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1- يشمل الضمان الأشخاص المضمونين وأفراد عائلاتهم.
2- يعتبر من أفراد عائلة المضمون الأشخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته.

أ- الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً‚مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

ب- زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الأولى.

ج- زوج المضمونة البالغ الستين عاماً مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.

د- اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولى غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة

ألغيت الفقرة (هـ) وفقاً للقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002 وتعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن اولادها، بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحكام الفقرة »هـ«، حقاً مكتسباً لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها.
هـ- اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة 14.


المادة 15-
1- أن تقديمات ضمان المرض والأمومة تشتمل على ما يأتي:
أ- العناية الطبية الوقائية والعلاجية.
ب- في حال الأمومة، الفحص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة أثناء الولادة وبعدها.
ج- في حال العجز الموقت عن العمل الناتج عن المرض أو عن الأمومة، تعويض المرض أو الأمومة.
د- في حال الوفاة، تعويض نفقات الدفن.

2- أن تقديمات ضمان المرض والأمومة لا تستحق للمضمون إلا إذا كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.

3- أن التقديمات الضرورية في حالات الحمل المرضي أو الحالات المرضية الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتباراً من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.


المادة 16- معدلة وفقا للمرسوم 2653 تاريخ 13/1/1972 والقانون رقم 312 تاريخ 6/4/2001
1- لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة.
 ولهذه الغاية بغير شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات او كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل.
 اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها.
 وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة او طارئ عمل.
2- علاوة على ما تقدم، من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون مننتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض او الوفاة ناتجا عن طارئ عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارئ.
4- ان المضون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق او المقبول لديه.

1*نص المادة (16) قبل التعديل:
- لا تستحق تقديمات المرض إلا إذا كان المضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل
خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو تاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة 
للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات
المعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل بنتيجة مرض أو
أمومة أو طارئ عمل.

2- علاوة على ما تقدم ومن أجل استفادة المضمونة أو أحد أفراد عائلتها من تقديمات الأمومة، يجب أن تكون المضمونة منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة.

3- لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان المرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل،
شرط ان يكون المضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.

4- أن المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة
من تقديمات المرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة ثلاثة أشهر تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

5- لتمكين المضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل إجرائه المسجلين
 في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للأنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.


الفصل الثاني - العناية الطبية

المادة 17- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972
1- يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والأمومة وكل شخص له أو يمكن أن يكون له الحق بتعويضات المرض أو الأمومة وكذلك أفراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

2- تشمل العناية الطبية على الأقل:
أ- في حالة المرض

أولاً- الفحوص الطبية، التصوير على الأشعة وفحوص المختبر والتحاليل.

ثانياً -عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الأخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

ثالثاً- عنايات طب الأسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، بترخيص والتقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.

رابعاً- الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على الجدول المصدق وان تكون موصوفة من طبيب أو عند الاقتضاء من طبيب أسنان.

خامساً- الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير، عندما يقرر الطبيب ضرورة الاستشفاء.

سادساً-تقديم أجهزة البروتيز والاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.

ب- في حالة الأمومة:

أولاً- الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية أثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب أو قابلة قانونية أو مقبولة.

ثانياً- الأدوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب أو قابلة قانونية.

ثالثاً- الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى أو دار توليد أو مؤسسة طبية أخرى تابعة للدولة أو للصندوق أو مقبولة من هذا الأخير عندما يقرر طبيب أو قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.

3- في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الأدنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الإدارة، بعد مصادقة مجلس الوزراء، إقرار تخفيض قيمة الاشتراكات أو زيادة والتقديمات.


المادة 18- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972
1- يجب أن تهدف العناية الطبية إلى وقاية صحة المضمون وإلى شفائه في حالة المرض وإعادة قدرته على العمل.

2- يتوجب على الأطباء في وصفاتهم أن يحرصوا على التوفيق بين أقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.

3- من أجل مراقبة حالة الأشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق، وفقاً للطرق التي يحددها مجلس الإدارة، أن يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق، وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.

4- يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب أن تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان، وكذلك الشروط التي يجب أن تتم بموجبها هذه الفحوص.

5- أن كيفية وتنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الأشخاص المضمونين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.


المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/1/1972
1- تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 أسبوعاً على الأكثر.

2- في نهاية مدة الـ 26 أسبوعاً المذكورة، وإذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بأن المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 أسبوعاً، يقرر  الصندوق متابعة التقديمات  حتى نهاية هذه  الفترة الثانية.

3- في حالات المرض التي يعتبر مجلس الإدارة بأنها تحتاج إلى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 39 أسبوعا،  يمكن للمجلس أن يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الإسعاف العام علماً بحالة صاحب العلاقة.

4- في حالات الأمراض المزمنة أو المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل، فان نظاماً خاصاً يحدد شروط تقديم العناية والأدوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.


المادة 20-
1- يعين مجلس الوزراء، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والأمومة وفقاً لأحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.

2- غير انه في حالة عجز المضمون الموقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتباراً من الأسبوع السادس للعجز.


المادة 21 - معدلة وفقا للمرسوم 2653 تاريخ 13/1/1972
1- تؤمن العناية الطبية بواسطة الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات أو المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكماً، شرط تقيدهم بنظام الصندوق، الأطباء وأطباء الأسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفقاً للأنظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية أو الصيدلية الأخرى المجازة قانوناً.
أما أجورهم فتدفع لهم وفقاً  للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.

2- إلا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء إلى أحد الأشخاص أو المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة أن يلجأوا إلى شخص أو مؤسسة غير المقبولين من الصندوق، وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

3- يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة أسماء الأشخاص والمؤسسات الطبية أو الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقاً للأصول نفسها.


المادة 22- معدلة وفقا للمرسوم 2046 تاريخ 6/10/1971 والمرسوم 2653 تاريخ 13/1/1972
1- ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، يستطيع الصندوق أن يبني أو ينشئ أو يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية أو صيدلية على ان تراعى الأحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.

2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج إليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية أو جراحية.
ويحق له، بعد موافقة مجلس  الوزراء أن يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية، بسعر الكلفة، على الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.

3- يستطيع مجلس الإدارة عن  طريق التراضي، أن يعهد بتأمين العلاجات الطبية، كلياً أو جزئياً، إلى رب العمل أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس أنها مرضية.


الفصل الثالث - تعويض المرض

المادة 23-
1- يحق للمضمون، الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي إلى توقف كسبه، أن يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من أيام العجز بدون فرق بين أيام الشغل وأيام التعطيل وذلك اعتباراً من اليوم الرابع للعجز.

2- ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون، الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوماً على 90، إلا انه يحق لمجلس الوزراء ان يحدد حدا ادنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور.

3- في الثلاثين يوماً الأولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و 30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى.
ترفع هاتين النسبتين إلى 75 و 50 بالمئة اعتباراً من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط ان يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز.
وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2، من هذا القانون.


المادة 24-
1- تدفع تعويضات المرض خلال فترة أقصاها 26 أسبوعاً عن كل حالة عجز موقت.

2- يستطيع مجلس الإدارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض إلى 39 أسبوعاً على الأكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. وإذا استمر العجز إلى ما بعد إننهاء الفترة الأخيرة فإن الصندوق يعلم مؤسسات الإسعاف العام بذلك.

3- تدفع تعويضات المرض في نهاية كل أسبوع. ويمكن أن تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.


المادة 25-
1- مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى يستطيع الصندوق إلغاء تعويض المرض، وإذا اقتضى الأمر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق، في الحالات التالية:
أ- عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب-عندما يكون المرض ناتجاً عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحب العلاقة أو عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات.

2- يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو ينقص قيمتها:
أ- عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإدارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي، أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على إذن بالتوقيف عن العمل.
ب- طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي أحكاماً مخالفة.
ج- طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.


الفصل الرابع - تعويض الأمومة

المادة 26-
1- لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وان لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.

2- ان تعويض الأمومة يعادل ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض المرض.

3- تطبق قياساً أحكام الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 2 من المادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.


الفصل الخامس - تعويض نفقات الدفن

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 20/87 تاريخ 4/5/1987
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن بـ 150% من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به ويدفع:
أ- إلى المضمون نفسه في حال وفاة أحد أفراد عائلته المعينين في المادة /14/ فقرة 2 من هذا القانون.
ب- إلى أصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.


الباب الثاني - ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 28- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
ينشأ صندوق لضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، يحدد تنظمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث من هذا القانون.
يقصد بطوارئ العمل:

أ- الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبة القيام بعمله.

ب- الطارئ الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابه من منزله الى مكان العمل أو عودته منه، شرط ان يكون الذهاب والإياب دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.

ج- الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبة عمليات إنقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.

د- الطارئ الذي يصيب المضمون خارج الأراضي اللبنانية أثناء أو بمناسبة قيامه بعمله.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.


المادة 29- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بطوارئ العمل على الأمراض المهنية.
ان تاريخ أول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارئ مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.

2- تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة لائحة الأعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة أو لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن ان تتضمن بعض الأعمال التي تؤدي إلى هذه الأمراض.

3- أن الأمراض المهنية التي لا تظهر إلا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق إلا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة.
يمكن إعادة النظر بهذه اللائحة أو إكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.


المادة 30- يأخذ فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارئ عمل أو مرض مهني:
أ- كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب- العجز الموقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج- عجز المضمون الدائم الكلي أو الجزئي.
د- وفاة المضمون.


المادة 31-
1- ان الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة السابقة هم المضمونون وفي حال وفاة المضمون أصحاب الحق من بعده.

2- ان أصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:
أ- الأشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
ب- والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين إذا كانوا على عاتقه عند وفاته.


المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
تتناول تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية:
أ- العناية الطبية.
ب- التعويض عن العجز المؤقت عن العمل.
ج- معاش العجز أو التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي.
د- معاش أصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.


الفصل الثاني - العناية الطبية

المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- تشمل العناية الطبية:
أ- أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب- تقديم وصيانة تجديد آلات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الأدوات الطبية أو الجراحية غير الملحوظة في البند السابق، شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والأدوات بالنسبة للطارئ أو المرض المهني سبب المعالجة.

2- تطبق أحكام المادتين 21 و 22 على أنواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارئ العمل أو المرض المهني.

الفصل الثالث - تعويض طارئ العمل

المادة 34- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني بعجز مؤقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق، ان يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين أيام عمل المؤسسة وأيام تعطيلها، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزماً بدفع كامل أجور الأيام العشرة الأولى من العجز، كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وفقاً لأنواع النشاطات المهنية للمؤسسات، كامل أو جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحدد في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.

2- تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة أرباع متوسط الكسب اليومي، ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.

3- أن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الإثني عشر شهراً السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوماً على 360 أما إذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني عشر شهراً، أو إذا كان بدء عمله يعود إلى أقل من مدة الإثني عشر شهراً، فإن الأجور التي تعتمد لحساب المتوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.
في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ أساساً لحساب التعويض ضعفي الحد الأقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان، يخفض إلى هذا المقدار.
يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حداً أدنى للتعويض اليومي عن العجز المؤقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، بعد الأخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة.

4- تدفع تعويضات العجز المؤقت أما لحين شفاء المضمون وإما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 أدناه.

5- تطبق على تعويضات طارئ العمل أحكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون.

6- يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق أحكام الفقرات المبينة أعلاه.


الفصل الرابع - معاش العجز

المادة 35- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق، أن يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.

2- يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق الوطني، أن يتقاضي:
أ- في حال إصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الأقل، معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حال العجز الدائم أو الكلي.
ب- في حال إصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة، تعويضاً مقطوعاً يسدد مرة واحدة ويكون معادلاً لقيمة ثلاثة أقساط سنوية من معاش العجز الجزئي الذي يستحق له لو أن مثل هذا المعاش كان متوجباً عن درجة العجز الذي أصيب به.

3- ان نسبة العجز الدائم العائد لمختلف الإصابات تحدد وفقاً لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة.

4- يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص آخر، ان يقبض إضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.

5- ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفاً من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في  الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون، أو من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلاً خلال الإثني عشر شهراً المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارئ أو ظهر المرض، وذلك إذا كان حساب المعاش على هذا الأساس أكثر نفعاً للمضمون.
تطبق على الكسب السنوي المتخذ أساساً لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.

6- ان معاش العجز يتوجب على أبعد حد اعتباراً من اليوم الأول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارئ خلاله أو الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة أقصاها سنة أخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.

7- يدفع معاش العجز مقدماً وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.


المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- على الصندوق أن يعيد النظر في مقدار المعاش، أما عفواً وإما بناء على طلب صاحب العلاقة إذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بان تفاقما أو تحسنا هاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري إعادة النظر أيضاً في حال عودة المستفيد للعمل.

2- غير انه لا يمكن إعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته، إلا بعد سنة على الأقل، ولا تطبق هذه القاعدة إذا استعملت أثناء ذلك معالجة جديدة شافية أو إذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارئ العمل أو المرض المهني أو في حال عودة المستفيد للعمل.


المادة 37- إذا أصيب المستفيد من معاش العجز مرة أخرى بطارئ عمل أو بمرض مهني فيصار الى تحديد مقدار المعاش بعد الاخذ بعين الاعتبار مجموع الإصابات الحاصلة. وإذا كان كسب المستفيد السنوي عند حصول الطارئ أو المرض الأخير زائداً عن الكسب السنوي الذي اعتمد لحساب المعاش الأول فإن المعاش الجديد يحسب على أساس الكسب الأعلى.


المادة 38- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يلغى معاش طارئ العمل أو المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ- عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب- عندما يكون المرض أو الطارئ ناتجاً عن جناية أو جنحة ارتكبها صاحب العلاقة أو عن خطأ مقصود من قبله.

2- يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو ينقص قيمتها:
أ- عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والإدارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي، أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.
ب- طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي أحكاماً مخالفة.
ج- طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.


الفصل الخامس - معاشات أصحاب الحق بعد وفاة المضمون

المادة 39- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1997
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني يحق للأشخاص المحددين على سبيل الحصر في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقاً لترتيب الأولوية والنسب الواردة فيه ان يستفيدوا من معاش أصحاب الحق المحدد في المادة 40 أدناه.


المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي، كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 أعلاه.
2- في حال وجود صاحب حق، واحد، يخفض هذا المعاش إلى 50 بالمائة من الكسب المذكور.


المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
إذا ترك المضمون عدة أرامل شرعيات، فإن هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للأرملة.  


المادة 42- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
يتوجب معاش أصحاب الحق:
أ- في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب- في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز،اعتباراً من تاريخ الوفاة.
ج- يستحق المعاش اعتباراً من التاريخين المبينين أعلاه إذا قدم طلب المعاش خلال الستة أشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الأخرى فإن المعاش يتوجب اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي   يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.


المادة 43- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
يدفع معاش أصحاب الحق مقدماً وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.


المادة 44- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه أو بتاريخ زواج الأرملة أو الأرمل. وفي هذه الحالة الأخيرة يستحق للأرمل أو الأرملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات.
يسقط حق باقي المستفيدين من معاش أصحاب الحق إذا لم تعد تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتباراً من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة.
في حال سقوط حق أحد المستفيدين للأسباب المبينة أعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 40.


الفصل السادس - تعويض نفقات الدفن

المادة 45- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لأصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون، يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.


الباب الثالث - التعويضات العائلية

الباب الثالث - التعويضات العائلية

المادة 46- ينشأ صندوق للتعويضات العائلية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1- تمنح التعويضات العائلية للأجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان المرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للمادة 35 إذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.

2- تتوجب التعويضات العائلية:
أ- عن كل ولد معال، كما هو محدد في البند ج الفقرة 2 من المادة 14.
ب- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج- عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملاً مأجوراً.

حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للمرسوم رقم 5103 تاريخ 24/3/2001، يوزع كما يلي:
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد


المادة 47-
1- لا يعطى الولد الحق بأكثر من تعويض عائلي واحد وفقاً للمادة السابقة.
إذا توفرت في عدة أشخاص إزاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة فإن التعويضات العائلية تدفع:
أ- للوالد إذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة آنفا إلا إذا كانت حضانة الأولاد في عهدة الوالدة وحدها.
ب- للأهل بالتبني أو للأوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة.

2- تعطى التعويضات العائلية لغاية خمسة أولاد فقط لكل رب عائلة.

حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للمرسوم رقم 5103 تاريخ 24/3/2001، يوزع كما يلي:
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد


المادة 48- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة.

2- تدفع التعويضات العائلية شهرياً للأجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق. ويعتبر دين التعويضات العائلية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الإفلاس.

3- تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لأجرائه وفقاً‚ للأصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي، إذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.

4- ان مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين هي سنتان اعتباراً من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5- ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتباراً من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.

المادة 46- ينشأ صندوق للتعويضات العائلية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1- تمنح التعويضات العائلية للأجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان المرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للمادة 35 إذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.

2- تتوجب التعويضات العائلية:
أ- عن كل ولد معال، كما هو محدد في البند ج الفقرة 2 من المادة 14.
ب- عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج- عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عملاً مأجوراً.

حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للمرسوم رقم 5103 تاريخ 24/3/2001، يوزع كما يلي:
- 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد


الباب الرابع - تعويض نهاية الخدمة

المادة 49-
1- إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة، ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث من هذا القانون.

2- ان نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو إلزامي بالنسبة لجميع الاجراء المذكورين في الفقرة أ من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ.

3- للأجراء المستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين إحدى الحالتين التاليتين:
أ- أن يبقوا خاضعين لأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات الصرف من الخدمة.
ب- ان يختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في هذا الباب وذلك خلال مهلة أقصاها سنتان اعتباراً من التاريخ المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة.
وفي هذه الحال يتوجب عليهم تقديم طلب خطي إلى مدير عام الصندوق وإرسال نسخة عنه إلى رب عملهم. ولا يسوغ لهذا الأخير ان يعارض بأي شكل من الأشكال في طلب الأجير.
ان عبارة "المضمونون الاختياريون" المستعملة في سياق هذا الباب تطبق على الاجراء الذين اختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة وفقاً لما جاء أعلاه.


المادة 50-
1- لكل أجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة أما بصورة إلزامية وإما باختياره، الحق بتعويض نهاية الخدمة إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:

أ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الأقل وذلك بإضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به.

ب- أن يكون مصاباً بعجز بمعدل 50% على الأقل يمنعه من القيام بعمله أو بعمل مماثل مع مراعاة وضعه المهني.

ج- يجب ان تتثبت من هذا العجز اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.

د- بالنسبة للمرأة الأجير ان تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني عشر شهراً التي تلي تاريخ زواجها.

هـ- ان يكون المضمون قد بلغ الستين من عمره والمضمونة الخامسة والخمسين.

2- في حال وفاة الأجير المضمون إلزاميا أو اختيارياً يستحق لأصحاب الحق المعينين في الفقرة 2 من المادة 31 أعلاه تعويض نهاية الخدمة.


المادة 51- يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي:
1- أ- انه يعادل عن كل سنة خدمة الأجر الذي يتقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض.
إذا كان الأجر محسوباً كلياً أو جزئياً على أساس العمولة (القومسيون) فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءاً واحداً من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت التاريخ المشار إليه أعلاه.
وإذا كان الأجر محسوباً على أسس أخرى. فإن نظام الصندوق الداخلي يحدد في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدار التعويض عن كل سنة خدمة.
وفي مطلق الحالات ان الأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من هذا القانون.

ب- ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر (أو الخامسة والخمسين إذا كانت أجيرة) ان يتقاضى تعويضاً إضافيا قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى ولا يتوجب هذا التعويض الإضافي إلا عن الفترة التي تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق على رب العمل.

2- في الحالات الملحوظة في البند ب الفقرة 1 من المادة 50 يجب أن يكون التعويض معادلاً على الأقل لأجر عشرين شهراً.

3- تبقى أحكام الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل سارية المفعول على أرباب العمل المذكورين فيها للخدمات السابقة للانتساب إلى نظام تعويض نهاية الخدمة.

4- ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بمقدار التعويض العائد للأجراء المشار إليهم في المادة 72 من  هذا القانون.

5- في حال وفاة الأجير يحسب تعويض نهاية الخدمة وفقاً لإحدى الفقرات السابقة على أساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة، وفي مطلق الحالات يجب ان لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة أشهر.

6- يمكن رفع مقدار التعويض فيما بعد، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، ومع مراعاة الوضع المالي للصندوق المنشأ بالمادة 49 من هذا القانون.


المادة 52- لا يحق للأجير المضمون إلزاميا أو اختيارياً الا تعويض مخفض في الحالات التالية:
1- إذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيها قبل انقضاء سنتين اعتباراً من نهاية تدربه فيها. أو إذا كان مضمونا اختيارياً وترك عمله من تلقاء نفسه قبل نهاية الاثني عشر شهراً   التي تلي تاريخ انتسابه إلى النظام المقرر في هذا الباب، فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نهاية الخدمة المحدد في المادة 51 أعلاه.

2- عندما يثبت الأجير انه ترك عمله نهائيا دون قصد الرجوع إلى أي عمل مأجور آخر، يبلغ التعويض:
-50% من التعويض المذكور إذا اشترك خمس سنوات على الأكثر.
-65% من التعويض المذكور إذا اشترك أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات على الأكثر.
 -75% من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر من عشر سنوات وخمس عشرة سنة على الأكثر.
-58% من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر من خمس عشرة وأقل من عشرين سنة.


المادة 53-
1- يتوجب على رب العمل ان ينظم عند انتساب إجرائه الاختياري على نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الأجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب إلى النظام المذكور.
يجري حساب التعويض وفقاً لأحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة.
على رب العمل ان يبلغ خطياً إلى الاجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الأجر.
في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الأجير مهلة ستة أشهر اعتباراً من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه أمام قضاء العمل.
يعين نظام الصندوق الأوراق والمستندات التي يتوجب على أرباب العمل تقديمها إلى الصندوق عندما ينتسب اختيارياً أجراؤهم لنظام تعويض نهاية الخدمة.

2- عندما يكون الأجير قد عمل عند عدة أرباب عمل خلال مدة الخدمة التي تعطى الحق بالتعويض، فإن حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف إليها التعويض المتوجب على رب العمل الأخير. يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري   الفائدة عليه بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.

3- يظل التعويض العائد للمضمون اختيارياً تحت يد رب عمله إلى ان يستحق الأداء بموجب أحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 50 وفي الحالات المبينة في الفقرة التالية:

4- إذا ترك الأجير المضمون اختيارياً عمله قبل خدمة عشرين سنة على الأقل يتوجب على رب العمل أيا كان سبب تركه الخدمة، ان يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 أو 52 أعلاه عن فترة العمل المستمر منذ بدء استخدام الأجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام. يجمد هذا التعويض مضافاً إليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول أحد الاحتمالات المنوه عنها في المادة 50 أعلاه. ويجري الأمر على هذا المنوال إذا ترك المضمون إلزاميا العمل من تلقاء نفسه قبل إتمام عشرين سنة خدمة.

5- يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لأرباب العمل من أجل تسديد التعويضات الباقية لديهم والمستحقة الأداء، مع إضافة فائدة إليها أو دون فائدة ويمكن ان يلحظ أيضاً تسديد التعويضات   غير المستحقة بأقساط سنوية لقاء حسم عليها، عند الاقتضاء. ويحدد النظام نفسه مهل وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والأجير في حال انتهاء الخدمة وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الأنظمة الرضائية المطبقة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عندما تكون أكثر نفعاً للأجراء فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على إجرائه.

6- للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوه عنها في الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الدين الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.


المادة 54- معدلة وفقا للمرسوم 6110 تاريخ 5/10/1973 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974
1- يعطي الصندوق سلفة من أصل تعويض نهاية الخدمة لكل أجير مضمون إلزاميا أو اختيارياً إذا كان عاطلاً عن العمل اضطراريا ورب عائلة أو مسؤولاً عنها عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الأقل. تحدد قيمة هذه السلفة التي لا يمكن أن تعطى إلا مرة واحدة لكل أجير على أساس مدة العمل المأجور بمعدل شهر عن كل سنة خدمة ولا يمكن أن تتجاوز قيمة السلفة ثلاث أضعاف الأجر الأخير وهي تدفع شهريا معدل نصف الأجر الشهري لحين تسديد كامل قيمتها المذكورة.

2- ملغاة.

3- في الحالات المنصوص عليها في البنود أ و ب و ج من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 50 يصفى تعويض نهاية الخدمة بناء على طلب الأجير أو أصحاب الحق من بعده وتجري هذه التصفية حكماً في الحالات المنصوص عليها في البند (د) الفقرة 1 من المادة 50 وفي الحالات المنصوص عليها في البندين أ وج الفقرة 1 من المادة المذكورة يتوجب على الاجراء توجيه طلب خطي إلى مدير عام الصندوق بتصفية حسابهم، يجب إرسال نسخة عن هذا الطلب إلى رب العمل لصندوق في مهلة أقصاها ثلاث أشهر لأجراء التصفية. وفي مطلق الأحوال تحسم السلفات المدفوعة بموجب الفقرتين السابقتين من حساب صاحب العلاقة الذي لا يقبض عندئذ إلا رصيد حسابه.

4- عند تصفية حساب الأجير المضمون اختيارياً يدفع رب العمل للصندوق مبلغاً يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقاً لأحكام المادة 51 أعلاه، محسوماً منه قيمة حساب الأجير في الصندوق.   وتتألف هذه القيمة من مجموع مدفوعات رب العمل للصندوق مضافا إليها الفوائد بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
وعند تصفية حساب المضمون إلزاميا لا يدفع رب العمل إلى الصندوق إلا الفرق بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقاً للمادة 51 أعلاه ومجموع المدفوعات التي أجراها إلى الصندوق مضافاً إليها الفائدة بالمعدل المحدد في النظام.
ان المدفوعات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين هي تلك التي أجريت بموجب المادة السابقة أو المواد 71 إلى 76 من هذا القانون.

5- يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتم الستين من عمره أو الأجيرة التي أتمت الخمسة والخمسين من عمرها إلى معاش مدى الحياة بناء على طلبه ووفقاً للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.

6- ملغاة


الباب الخامس - أحكام مشتركة لمختلف والتقديمات

المادة 55- من أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والأمومة تعتبر من ضمن مدة الضمان: جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الأجير إلزاميا لهذا الضمان.


المادة 56- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة وضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية هي ستة أشهر اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم أو الوفاة هي سنتان اعتباراً من تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة أشهر.


المادة 57- ان التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد من أي نوع كان وهي لا تقبل الحجز الا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.


المادة 58- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- في حال وقوع طارئ عمل أو مرض مهني يتوجب على رب العمل إبلاغ الصندوق خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ حصول الطارئ.
على رب العمل حال وقوع الطارئ أو المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب.

2- توجب على رب العمل أن ينقل الأجير إلى عمل أكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق أن المضمون قد أصيب بمرض مهني أو طارئ عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبيرعند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.


المادة 59- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الأمراض والطوارئ وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرالصحة العامة ومع الهيئات المهنية لأرباب العمل والأجراء   والمؤسسات الفردية.
تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.

2- يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في أماكن العمل. يمكن للصندوق أن يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الإلزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في أماكن العمل.

3- يتعاون الصندوق مع أطباء المؤسسات لأعداد تدابير الوقاية من الأمراض وطوارئ العمل وكذلك عند الاقتضاء لأعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 أعلاه وكذلك لإرشاد وتوجيه   المضمونين من الناحية الصحية.


المادة 60- يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارئ عمل أو مرض مهني من الاستفادة من وسائل الأعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب آخر وعلى أرباب العمل أن يتعاونوا في هذا المجال مع الصندوق وفقاً للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.


المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 2653 تاريخ 13/1/1972
- ان الاتفاقات والأنظمة الداخلية التي تمنح تقديمات أكثر أهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عملياً سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولاً بها وبصورة إلزامية في كل ما يزيد عن والتقديمات المنصوص عليها في هذا القانون في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقاً مكتسباً لأجراء المؤسسة.
وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الإدارة والأجراء.
تسلم نسخة عن هذا الاتفاق إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العمل والشؤون الاجتماعية.


المادة 62-
1- ان تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين أو أصحاب الحق من بعدهم في مطالبة المتسببين بالحادث، بالتعويض عن الضرر الحاصل يحسم من أصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.

2- يحق للصندوق في مطلق الأحوال أن يرجع بدعوى مباشرة على المتسببين بالحادث، بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته.


المادة 63-
1- تلغى، بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي كلياً أم جزئياً، على المستفيدين منه جميع أحكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية بالتقديمات المعطاة في حالات المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية وكذلك الأحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة، بالنسبة للمضمونين الإلزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.

2- تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد إنهاء مجلس الإدارة.


الكتاب الثالث - الأحكام المالية وحل الخلافات

الباب الأول - الموارد والتنظيم المالي

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 64- معدلة وفقا للمرسوم 6110 تاريخ 5/10/1973
1- يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأديته.
لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات المحددة في هذا القانون.

2- تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق لجنة مالية تكلف بتوظيف أموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس إدارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات.
ان مهمة اللجنة هي، بصورة رئيسية:
1- أن تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي.

2- ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة، دون الإخلال بتوازن الصندوق المالي.
ان التوظيفات لآجال متوسطة أو طويلة لا يمكن أن تتناول سوى:

أ- سندات الدولة،

ب- القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة،

ج- الأموال غير المنقولة،

د- القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة،عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى أحد أو جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وفقاً لنظام وشروط توضع خصيصاً لهذه الغاية.
وخلافاً للأحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة أو الصرف من الخدمة أو تعويضات الصرف أو معاشات التقاعد أو الحسومات التقاعدية التي استحقت أو تستحق   للمستخدم أو الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار إليها أعلاه.
وعند تصفية هذه التعويضات أو المعاشات أو الحسومات فلا تدفع لأصحاب الاستحقاق إلا المبالغ التي تفوق قيمة الأقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزاً لصالح الصندوق   لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد واللواحق.
كل خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية.


المادة 65- معدلة وفقا للقانون 24 تاريخ 3/8/1982، (راجع المرسوم رقم 5489 تاريخ 4/8/1994)
اولاً:تمويل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقاً لأحكام المواد 71 إلى 76 أدناه.

ثانياً:
1- يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي أو معنوي من أشخاص القانون الخاص الحصول، من الصندوق، على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا   القانون، وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون.
يعتبر الإيصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويكون مفعوله صالحاً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه.
يمكن،عند الاقتضاء، تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2- يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة إذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الأشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:

- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.

- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته، وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الإشتراعي المذكور.

 - معاملات العقود التي تتناول الملكية العقارية العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها أصحاب العمل، أمام السجل العقاري أو أي مرجع رسمي آخر.

- معاملات إجازات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والمعاملات الجمركية على اختلاف أنواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.

- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة استدراجات العروض والاتفاقات  بالتراضي لدى جميع إدارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

- معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات العام وسائر مؤسسات القطاع العام إلى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.

- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على أنواعها أو إجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية والفنون الجميلة وكذلك عند إجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.


المادة 66- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2653 تاريخ   13/1/1972
1- ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود أ- ب - ج من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الأدنى في نهاية السنة المالية:
أ- السدس فيما يتعلق بضمان المرض والأمومة ونظام التعويضات العائلية.
ب- ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
يجب تأمين الحد الأدنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكي عنها على أبعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.

2- إذا زادت مصاريف أحد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، باستثناء فرع ضمان المرض والأمومة، على وارداته خلال سنة مالية واحدة، يؤخذ الفرق حكماً من مال الاحتياط العائد له. وإذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الأدنى، فإن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الإجماعية وإنهاء مجلس الإدارة يقرر رفع معدل   الاشتراكات اعتبارا من أول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز، بحيث تصبح الاشتراكات كافية لإعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الأدنى المطلوب، في   مهلة ثلاث سنوات على الأكثر. أما إذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والأمومة، فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الأصول نفسها وفقاً للنسب التالية:
40% دولة.
40% أرباب العمل.
20% إجراء.

3- يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات إلى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.

4- إذا حدثت كارثة وطنية ادت إلى عجز بالغ في الصندوق، يمكن للدولة أن تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات.


المادة 67-
1- يعفى الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم بما فيه رسم الطابع والرسوم القضائية والعقارية المتوجبة على العقارات التي يمكن أن يتملكها الصندوق.
تستفيد من الإعفاء البريدي المراسلات الموجهة إلى الصندوق والصادرة عنه.

2- يمكن ان تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وآلات البروتيز والنظارات وغيرها من الأدوات الطبية أو الجراحية المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الإعفاء من قبل المجلس الأعلى للجمارك ووزير المالية.

3- يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم عن الأموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هذا القانون. ولاسيما طلبات التقديمات الصادرة عن المضمونين.


الفصل الثاني - الكسب الخاضع للمحسومات

المادة 68- معدلة وفقا للمرسوم 3561 تاريخ 21/10/1980 والقانون 3/83 تاريخ 28/1/1982

راجع المرسوم رقم 5101 تاريخ 24/3/2001

1- ان الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولاسيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ   المدفوعة عادة من أشخاص ثالثين (الإكراميات) وكذلك المنافع المقدمة عيناً إلى العامل.

2- يؤخذ بعين الاعتبار كحد أقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته /30000/ (ثلاثون ألف) ليرة سنوياً أو /2500/ (ألفان وخمسماية) ليرة شهرياً و/588/ (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة أسبوعيا.
ويمكن تعديل هذا الحد الأقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد إنهاء مجلس الإدارة.

3- لا تطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
ان الأجر الذي يعتمد من أجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.

4- تحسب الاشتراكات عن الأشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على أساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة،على ان لا يقل هذا الكسب حسابياً وفي مطلق الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المطبق في الإدارات العامة.
وإذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها، فتقتطع قيمتها حكماً وسنوياً من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من أموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك   العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


المادة 69- تقدر القيمة النقدية للمنافع المقدمة عيناً، ولا سيما المأكل والمسكن، في نظام الصندوق الداخلي، مع مراعاة متوسط الأسعار المحلية.


المادة 70- يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للأشخاص الذين يتابعون ضمانهم بصورة اختيارية، وفقاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون.


الفصل الثالث - الاشتراكات

المادة 71- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة، وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات، بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الإدارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية وفقاً لأنواع النشاطات المهنية.


المادة 72- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977 والقانون رقم 220 الصادر في 29/5/2000

يستطيع مجلس الدارة ان يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية:
أ- المؤسسات التي تضم أقل من عشرة إجراء.
ب- المتدربون والمتمرنون.
ج- العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9، الفقرة 2، من هذا القانون وكذلك بعض فئات من العمل الزراعيين المشار إليهم في المادة 10 من هذا القانون.
د- الاجراء الذين يقبضون كل دخلهم أو بعضه بشكل إكراميات أو مخصصات يدفعها أشخاص غير أرباب العمل.
هـ- الخدم الذين يعملون في بيوت الأفراد.
و- الاجراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي.
ز- المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة صفة المنفعة العامة.

يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة. اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.


المادة 73- معدلة وفقا للمرسوم 116 تاريخ 30/6/1977 والقانون 24/82 تاريخ 3/8/1982
1- ان اشتراكات: ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية ونظام التعويضات العائلية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق أرباب العمل.
عندما يصيب الأجير تخفيض في الأجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فإن اشتراكات رب العمل يظل يحسب على أساس أجره الأعلى.
ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الأجير المضمون اختيارياً أو إلزاميا الستين من العمر والأجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكماً من تعويض نهاية الخدمة.
وإذا تابع الأجير لذي لم يبلغ الـ 55 أوالـ 60من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الأجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على أساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون أي تعويض إضافي.

2- ان اشتراكات ضمان المرض والأمومة هي على عاتق المضمونين وأرباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة والتقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعين نسبة الاشتراكات   التي هي على عاتق كل من أرباب العمل والأجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وإنهاء مجلس الإدارة.
غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين، والأشخاص الذين لا يقبضون أجوراً نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الإدارة، تكون كلها على عاتق رب العمل.

3- ان اشتراكات الأشخاص المنتسبين إلى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الأشخاص. إلا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والأمومة الاختياري.

4- أ- ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما
يليها من قانون الضمان وعلى سائر لديون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل هي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه، على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ الاستحقاق.

ب- توقف مرور الزمن وينقطع للأسباب المبينة في قانون الموجبات والعقود، وبالإنذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.

ج- ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمسة سنوات اعتباراً من تاريخ التسديد.

د- ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفيه حساب المضمون وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 57 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5- أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود أو تسجل في حسابات
خاصة خارج نطاق الموازنة، بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق إذا كان الدين زهيداً   أو هالكاً.
يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيدة وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

ب- تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.

ج- يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق وأصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة وأصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.

6- تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل والأشخاص الخاضعين للضمان ولاسيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.


المادة 74- تحدد اشتراكات ضمان المرض والأمومة المتوجبة على المضمونين الذين لا يستفيدون إلا من العناية الطبية، على أساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكات المضمونين الآخرين.


المادة 75- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى، يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية، ان يفرض على رب العمل الذي يقترف إهمالا، أو الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للأحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته أو إذا كانت نسبة التعرض للطوارئ والأمراض المهنية كبيرة، علاوة إضافية على الاشتراكات المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكن للصندوق، بناء على طلب رب العمل إعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة إذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للأحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارئ في مؤسسته طفيفة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي للصندوق.

2- ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارئ العمل أو المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية وألف ليرة لبنانية.
تفرض الغرامات على قدر المخالفات. وعند التكرار خلال السنة نفسها تتضاعف العقوبات.


المادة 76- يحدد مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون، القواعد المتعلقة بتسجيل أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات   والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الأخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.


الفصل الرابع - المراقبة والعقوبات

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- يخضع أصحاب العمل، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة المتممة له، لمراقبة الصندوق.

2- يقوم بأعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق، ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وأصول إجرائها   وكذلك أصول تقديم وبت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.

3- على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم أن يؤدوا اليمين التالية أمام الحاكم المنفرد في بيروت (أقسم أن أقوم بوظيفتي بكل أمانة وإخلاص وان لا أبوح   بأسرار الصناعة أو بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).

4- كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

5- تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج أعمال المراقبة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، صحيحة حتى إثبات العكس، وتستكمل   المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل إقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية إذا رفض المخالف إعطاء هذه المعلومات أو تعذر على المفتش الحصول عليها.

6-على صاحب العمل ان يدون- دون بياض أو حشو أو حك أو تصحيح، في سجل خاص وفق نموذج تضعه إدارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين أسماء الأشخاص الخاضعين للضمان، وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار أجرهم والتعويضات الإضافية التي يستفيدون منها   وذلك قبل مباشرتهم العمل، وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل أو الصرف منه خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ حصوله.

7- على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور، في الفقرة 6 من هذه المادة، وجميع السجلات والأوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على قيود الأجور واللواحق أو كسب الأشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.

8-على صاحب العمل أو ممثله أن يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له، أن يقدم لهم الإيضاحات والمعلومات المطلوبة والأوراق والمستندات الثبوتية المتعلقة خصوصاً بنشاط  المؤسسة، والتغييرات التي تطرأ على أوضاعها والأشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان عمل كل منهم، وكذلك نوع وقيمة أجورهم أو كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.

9- إذا تعرض صاحب العمل أو ممثله أو أي شخص مرتبط بهما أو بالمؤسسة للمفتش أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها أو منعه من القيام بها، أو عرقل أعماله، يعاقب بالإضافة إلى الأحكام   المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و100 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

10- يمكن لمفتشي الصندوق، أن يطلبوا مؤازرة ومعاونة الإدارات العامة وقوى الأمن، لتنفيذ المهام الموكولة إليهم.


المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 26 تاريخ 5/8/1967
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالأجورخلال المهل المحددة، أو في حال امتناعه، خلال المهل نفسهاعن تقديم الجداول أو غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام   الصندوق الداخلي، أو إذا كانت هذه المستندات ناقصة، فإن الصندوق يوجه له إنذار بكتاب مضمون يدعوه فيه إلى تسوية وضعه والتقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية أيام من تبلغه الإنذار وإذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الإنذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكماً حق تقدير المبلغ الإجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية، ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.


المادة 79- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكماً بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير.

2- تحصل قيمة زيادات التأخير المشارإليها في الفقرة السابقة، من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقاً لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.


المادة 80- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
1- ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من أجر أو كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة تتراوح بين
100 و 1000 ليرة لبنانية أو بهاتين العقوبتين معاً إذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بإحدى الطرق القانونية الإنذار بالدفع.

2- أن صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون، يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه أو لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب.
تضاعف العقوبة إذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة أعلاه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط.

3- أ- على صاحب العمل إعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ حصولها
بالتغييرات القانونية أو الإدارية التي تطرأ على مؤسسته والتي من شأنها أن تؤثرعلى تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.

ب- يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن إعلام الصندوق بالتغييرات المشار إليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و1000 ليرة لبنانية.

ج- في حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنها أو إجراء بشأنها أي عقد من العقود المشار إليها في المرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967، يتوجب على جميع أطراف العقد إعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حصولها.

د- يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع المدين الأساسي أو المدينين الأساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافاً لكل نص معاكس.
4- أ- ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل أوعن
تركه العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الالتحاق أو الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و1000 ليرة لبنانية. وإذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل أو الترك، يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها 50 ليرة شهرياً عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الأحوال ألف ليرة لبنانية عن كل شخص.

ب- لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان إذا عمل أقل من عشرة أيام إلا إذا كان ينتمي إلى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي أحكاما خاصة بها. ولا يعفى ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.

5- أن صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الأسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه، يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية إذا كانت المؤسسة تسدد   الاشتراكات على أساس شهري و200 ليرة إذا كانت تسدد الاشتراكات على أساس غير شهري.
إذا تجاوزالتأخير ثلاثة أشهر يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرها 10 ليرات شهرياً عن كل شخص خاضع للضمان. ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً على أن لا تقل العقوبة الإجمالية في هذه الحالة عن   خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة لبنانية.
تحصل الغرامة حكماً من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور، تحصل وفقاً لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

6- لا يلاحق المخالف لأحكام الفقرات 1 و3 و4 من هذه المادة أمام المحاكم إذا وقع الحد الأدنى للغرامة الأساسية وللغرامات الإضافية في حال توجبها محسومة وفقاً لمدة التأخير بالنسبة   لمخالفات الفقرة 4 أعلاه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

7- أ- تدفع الغرامات التي يحكم بها لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
   ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.


المادة 81- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 25 و 34 من هذا القانون، يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصياً أو يتعمد إفادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش أو بتقديم تصاريح غير صحيحة أو   كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و2000 ليرة لبنانية فضلاً عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزماً في أن يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.


المادة 82- فيماعدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و81 أعلاه، إذا لم يتقيد رب العمل بأحكام هذا القانون يوجه له مدير عام الصندوق كتاباً مضموناً يدعوه بموجبه إلى تصحيح وضعه   خلال مهلة ثمانية أيام وعلى المدير العام أن يراجع محاكم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85 أدناه إذا لم يلب رب العمل الطلب.


المادة 83- في ما يتعلق بفرع طوارئ العمل والأمراض المهنية،عندما يكون الأخيرغير مصرح عنه أو عندما يكون رب العمل متأخراً عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه كلياً أو جزئياً لغاية يوم   الحادث، ففي هذه الحالة على الصندوق أن يقدم للأجير جميع التقديمات المتوجبة له ويبقى رب العمل مديناً للصندوق بمبلغ يساوي مجموع والتقديمات المتوجبة أو المدفوعة للأجير أو لأصحاب   الحق من بعده، وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل للاشتراكات والإضافات التابعة لها.


الباب الثاني - حل الخلافات

المادة 84- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 116 تاريخ 30/6/1977
في حال قيام خلاف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ الشفاء أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.


المادة 85- ان الخلافات الأخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون، سواء أكانت ناشئة بين المضمونين وأرباب العمل، أم بين الصندوق وأرباب العمل أو المضمونين هي من اختصاص   محاكم العمل.


المادة 86- ان التنفيذ الإجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر التنفيذات الصلاحية، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.


المادة 87- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

      الذوق في 26 أيلول سنة 1963
      الإمضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رشيد كرامي
      وزير المالية
      الإمضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الإمضاء: جان عزيز


النوع الإسم
test