الأخبار

 «الديار» تنشر قانون السير الجديد  

 
 

«الديار» تنشر قانون السير الجديد ومُخالفات السير لكلّ الفئات الغرامات تتناول الحبس لفترات مُعيّنة ومحاضر ضبط وسحب نقاط الحلقة الاولـى


قانون السير الجديد (243) سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 15 نيسان الجاري الذي تحدث عن القواعد العامة للسير على الطرقات وعن السرعة والتجاوز والتلاقي وافضلية المرور واستعمال المنبهات وانارة المركبات واشاراتها والمحافظة على السلامة العامة.

{ الفصل الحادي عشر {

ـ أحكام عامة للمحافظة على السلامة العامة ـ

يُحظّر على أي كان:
1- أن يرمي أو يترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو يسبب أخطاراً تهدد السلامة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها.
وفي حال اضطراره لذلك، يتوجب عليه إزالتها فوراً وإذا تعذر ذلك، عليه ان يضع العلامات التي تشير إلى الخطر الناتج عنها حتى إزالتها في أسرع وقت ممكن.
2- أن يضع على الطريق العام أو أن يعلِّق فوقه اوراقاً أو أشياء على سبيل الدعاية والنشر.
3- أن يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها.
- يُحظّر على أي كان أن يُلحق ضرراً بالطريق العام بأي وسيلة كانت أو أن يحفر طريقاً لأي داعٍ دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
يراعى في تطبيق هذه المادة الأحكام المتعلقة بالأشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في المواد 595، 599 و 600 من قانون العقوبات.
- على القائمين بورش الأشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إجراءات السلامة اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق. تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة.
- على مستخدمي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة، أن يحصروا سيرهم في الممرات والمسارب والأرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها.
- بإستثناء المركبات والآليات التابعة للقوى المسلحة، يحظّر استعمال الاوتوسترادات على الفئات الآتية:
1- المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة.
2- الحيوانات.
3- المركبات غير المجرورة آلياً.
4- المركبات التي لا تتعدى سرعتها 60 كلم/ساعة.
5- الجرارات والمركبات الزراعية ومركبات الأشغال العامة والمركبات الصناعية.
- في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إرادة السائق، وجبَ عليه أن يبذل ما في وسعه لإخراج المركبة من المعبّد الى كتف الطريق الخاص بالوقوف الإضطراري في حال وجوده، وإذا تعذر عليه ذلك، وجب استعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام أو خلف المركبة، تبعاً لوجهة السير، وعلى مسافة ثلاثين متراً على الطرقات العادية وخمسين متراً على الاوتوسترادات بحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل واضح في النهار وفي الليل. يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعد وضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية كافياً.
وفي حال عدم إمكانية إحترام مسافة الثلاثين متراً داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث على مسافة تقلّ عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن عشرة أمتار.
يمكن للسائق بالإضافة إلى ذلك استعمال وسائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لون أصفر.
- يحظّر على جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات لا سيما الأوتوسترادات:
1- إستعمال الجزيرة الوسطية بين المعبدين لا سيما للتوقف أو الوقوف أو الإلتفاف.
2- الرجوع إلى الوراء.
3- السير على كتف الطريق.
4- الوقوف أو التوقف على المعبّد ولا سيما على كتف الطريق إلا في حالات الضرورة القصوى.
- عند وجود لافتة على اوتوستراد تشير إلى تحويلة أو إلى إتجاه نحو طريق آخر، على جميع السائقين الذين يريدون الخروج فور رؤيتهم هذه اللافتة القيام بالإنحراف التدريجي إلى:
1- إتجاه اليمين أو اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكها.
2- مسرب أو أحد مسارب السير المؤدي للطريق الآخر الذي يريد سلوكه عند مكان التفرّع ويتعين إنهاء الإنحراف قبل تجاوز اللافتات الموضوعة في بداية المحوِّل أو مكان التفرّع.
1- يُحظّر نقل الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ العاشرة من العمر بالمقاعد الأمامية للمركبات.
2- يُحظّر نقل الأطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي الأمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالحزام الموجود داخل هذه الكرسي. وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح اللجنة.
3- يتوجب استعمال حزام الأمان لكافة مستعملي المقاعد الأمامية والخلفية في أنواع المركبات كافة، والمجهزة بهذه الأحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية.
- يُحظّر على السيارات أن تتجول بدون أبواب أو بدون غطاء لغرفة المحرك، أو مفتوحة الأبواب أو الغطاء، أو بدون واقية الاوحال (الرفراف) للدواليب، كما يحظّر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً.
يُسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على مشبك مثبّت على سطح سيارات الباص والسياحة شرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد وأن لا يتعدى، في مطلق الحال، سطح السيارة الخارجي، بالإضافة إلى ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل مُحكم سليم يؤمن مقتضيات السلامة العامة.

ـ الحـوادث والـتـأمين ـ

ويتحدث القانون عن الحوادث :
1- إذا وقع حادث، وجبَ على السائق أن يوقف مركبته في الحال، فإذا كانت الأضرار مادية صرفة، عليه التوقف وعدم متابعة سيره إلا بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته وإسمه وعنوانه مع إسم صاحب المركبة وعنوانه، وعليه طلب خبير مُحلّف عند الحاجة.
في جميع الأحوال، على المتصادمين رسم علامات حول الإطارات فوراً لتحديد موقعها ومن ثم وضع المركبات المتصادمة خارج المُعبّد، إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك، لإفساح المجال بغية مرور مستخدمي الطريق الآخرين.
2- اذا أصيب أحد الأشخاص إصابة جسدية، وجبَ على سائق المركبة الإتصال فوراً بهيئات الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز طبّي لأجل تقديم الإسعاف اللازم له. ولا يجوز للسائق أن يترك محل الحادث نهائياً قبل وصول الإسعاف أو قبل الشروع بالإجراءات القانونية.
3- إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث، أمكنه أن يغادر المكان قاصداً أقرب مركز لقوى الأمن، فيبلغها الأمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث. ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء مغادرته المكان.
- كلّ سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يُعنَ بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة وتُسحب منه ست نقاط.
1- كلّ سائق تسبب خلال قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
2- تُرفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية إذا:
أ) كان السائق في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى 0,8 غ/ل بالدم، بعد خضوعه للفحص، أو إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعلاه، أو إذا رفض السائق الخضوع للاختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول.
ب) تبيّن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة أو إذا رفض الخضوع للإختبارات المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات.
ج) لم يكن السائق يملك رخصة سوق، أو إذا كانت رخصة السوق ملغاة أو مسحوبة أو غير صالحة.
د) كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن 50 كلم/س.
ه) لم يتوقف السائق على الرغم من إدراكه أنه تسبب بحادث وحاول التملّص من المسؤولية الجزائية أو المدنية المترتبة عليه.
و) ارتكب السائق أي انتهاك متعمّد لأحد واجبات الحذر والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية الإجراء.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغرامة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.
1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية.
2- تُرفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة والغرامة حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.
4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:
- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من تاريخ انبرام الحكم.
- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.
تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال كانت ملكه.
1- يُحظر استيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها الأساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعاً لإعادة جمعها بواسطة التلحيم أو التوصيل عند دخولها الأراضي اللبنانية.
2- ينشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، وتحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء المالية والداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
3- ريثما يتم إنشاء هذه المراكز، على المستورد عند استيراد المركبات المستعملة أن يُبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير لا يتعدى تاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صلاحيتها للسير. أما المركبات الواردة من الولايات المتحدة الإمريكية فعلى المستورد إبراز رخصة سير المركبة التي تحدّد صلاحيتها للسير لجهة السلامة العامة أو عدمها (حين يكون مكتوباً عليها عبارة «Salvage أو Reconstructed»). أما فيما يتعلق بإستراد المركبات المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعلاه فيمكن اعتماد أي من النموذجين تبعاً لما هو معتمد في البلد المُصدّر.
4- إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع، أو في حال تبين لإدارة الجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة، توجّب على المستورد إعادة تصدير المركبة فوراً على نفقته.
تخضع السيارات في حالة الإدخال المؤقت عند تسجيلها لأول مرة إلى معاينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود إلى شهر على الأكثر من تاريخ التقدم للتسجيل.
يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة موضوع المخالفة.
1- كلّ مركبة آلية تعرضت لحادث سير، وتمَّ شراؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلى مالكها بحسب شروط عقد التأمين، أو أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أثّر عليها وأصبحت تشكل خطراً على السلامة العامة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 348 من هذا القانون، يتوجب على شركات الضمان وخبراء السير إعلام المصلحة المختصة لمنعها عن السير حتى ابراز شهادتَي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالسير.
2- يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث أو إصطدام إلا بعد إعلام مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها الاقليمي.
3- يُحظّر على المرائب أو اصحاب كسر السيارات استلام أي مركبة آلية بغية كسرها إلا بعد إبراز شهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة.
يُعاقب كلّ من يُخالف هذه المادة بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية وتُحجز المركبة.
- في حال تضررت الأملاك العامة جراء حادث سير، على وزارة الاشغال العامة والنقل أو البلديات تبعاً لمكان وقوع الحادث المبادرة فوراً إلى إصلاح الأضرار حفاظاً على السلامة العامة. وعلى وزارة المالية تخصيص التعويضات المالية المُجباة لصالح الجهة التي قامت بإصلاح الأضرار. تحدّد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل.
1- على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث، أن يلتزم بضرورات السلامة العامة التي تفرضها القوانين والأنظمة، ووضع التقرير الفنّي وفق معايير وأنموذج خاص يُحدّد بقرار يصدر عن وزراء الداخلية والبلديات والعدل والاقتصاد والتجارة، بناءً على إقتراح اللجنة.
2- على خبير حوادث السير أن يكون حائزاً على شهادة إمتياز فني أو ما يعادلها في اختصاص مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن يُحدد منهاج هذا الإختصاص بقرار من مدير عام التعليم المهني والتقني بناءً لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
3- على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مباراة كفاءة تحددها وتشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد موافقة اللجنة.
4- يتم تأهيل خبراء السير المُجاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دورات تُحدّدها وتُشرف عليها وزارة الإقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع وزارتي العدل وبعد موافقة اللجنة.
5- تراعى لمزاولة مهنة الخبير أحكام المادتين 41 و 42 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته.

ـ نظام النقاط ـ

- يُطبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة به. وينشأ لدى قوى الأمن الداخلي سجل مروري مُمكنّن لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام، وتكون الأعمال المتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري.
- يُمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المروري.
تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون.
عندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتُسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق.
عند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط.
- على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى الأمن الداخلي في مهلة لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ إعلامه فقدان مجموع النقاط.
- بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغرامة أو من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أي مخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط، تُعاد إليه حكماً جميع النقاط المسحوبة. كما تُعاد ثلاث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط.
- باستثناء الحالات التي تُسحب فيها كامل النقاط، عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت عينه يقتضي جمع النقاط على أن لا يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني.
تُحدّد دقائق تطبيق نظام النقاط بقرار يصدر عن المجلس بناءً على إقتراح اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

ـ المخالفات ـ

اما بالنسبة للمخالفات: تصنّف المخالفات التي ينظم فيها محضر، في الفئات التالية:
- فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الأولى: المخالفات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ثلاثماية وخمسين ألف وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الرابعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية.
- الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعاً لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون.
1- إن العقوبات والغرامات والمخالفات، مبينة في هذا القانون وفي جداول المخالفات الملحقة به.
2- إن المخالفات غير المنصوص عليها في جداول المخالفات، تعتبر من مخالفات الفئة الأولى باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة.
3- تعتبر كذلك من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون إذا لم يُعاقب عليها بنص آخر.
- تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة. تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي:
- مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثماية وخمسين ألف ليرة اول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- إذا عاقب قانون آخر عن إحدى الأفعال المُعاقب عليها في هذا القانون، طُبقت العقوبة الأشدّ.
- تُعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه إليها إلا إذا كان ممكناً تلافي المخالفة ذاتها أثناء السير.
- كلّ مخالفة منصوص عنها في هذا القانون أو في المادة 770 من قانون العقوبات يُعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المُحدّدة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خلال مدة سنة على الأكثر عن المخالفة عينها، وعند كلّ تكرار خلال المدة المذكورة تُطبّق هذه القاعدة على أن تُسحب إجازة السوق مدة شهر على الأقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط.
- لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون، أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالأسباب التخفيفية.
- لا يجوز تخفيض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض إلى ما دون الحدّ الأدنى المحدّد في فئات المخالفات.
1- إذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات المُحددة أو كان معطلاً يُعاقب كل من مالك السيارة وسائقها ومَنّ يثبت إشتراكه، بغرامة تتراوح بين مايتي وخمسين ألفاً وسبعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة حتى إزالة المخالفة وتُسحب ثلاث نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
2- يُعاقب، حارس المركبة وكلّ منّ يثبت إشتراكه في عملية الغش عبر إدخال تعديلات على عداد التكسيمتر كي يسجل أسعاراً تفوق التعرفة المحددة، بغرامة تتراوح بين المليوني ليرة وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة اشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُحجز السيارة، وتُسحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
- كُلّ منّ يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة أو معدات أو أنظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير يُعاقب بالسجن مدّة سنتين وبغرامة مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تعويض عن العطل والضرر اللاحق بالأجهزة والمعدات.
- يُعاقب كُلّ منّ يستخدم خلال قيادته مركبة آلية، أجهزة من شأنها إكتشاف ردارات السرعة، بسحب ست نقاط، وبغرامة مقدارها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
- تُستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات، بناءً على أوامر قبض تصدر عن الادارة المختصة، وتُحدّد بقرارات صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، مواعيد تسديد هذه الرسوم.
أما المركبات التي يتخلف مالكوها عن إيفاء الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهل المحدّدة، فينظم بهم جداول إسمية، يُذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة، بحسب كلّ قضاء، وذلك على ثلاث نسخ:
- النسخة الأصلية تودع وزارة المالية - مصلحة الخزينة - بغية تحصيل الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً لأصول تحصيل الضرائب المباشرة.
- النسخة الثانية تودع قوى الأمن الداخلي لاحتجاز المركبة.
- النسخة الثالثة تحتفظ بها الإدارة المختصة.
1- يُحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناً دخول الإدارة المختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة.
2- على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُشغّل البريد إذا لم يكن نوع المعاملة المُجراة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة.
يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد.
3- يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 500,000 ل ل .

ـ مهل تسديد الغرامات والاعتراض والمحاكمات ـ

- يُمهَل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف، وإلا تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية، ويكون للمخالف حق الاعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(المضافة بموجب القانون رقم /278/ تاريخ 15/4/2014)
يستثنى من احكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد /40/ حتى /44/، حيث يتم احالتها الى مكتب تنفيذ احكام السير والسجل المروري بغية وضع الاشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحد الادنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة /374/ بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالاعتراض.
- إن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام .
- لرجال قوى الأمن في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقاً لحركة السير أن يقوموا بسحب رخصة السوق إدارياً لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
1- يُخصص خمسة وعشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي.
2- يُخصص عشرون بالماية من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات، وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.
3- تُقتطع نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. كما تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 المعدّل.
- يُعطى عناصر السير في قوى الأمن الداخلي العاملين على الطرقات، نسبة ثلاثين بالماية من أساس الراتب شهرياً ونسبة عشرة بالماية إضافية لعناصر السير الذين يقودون دراجات آلية، على أنه يمكن زيادة هذه النسب بقرار من المجلس الوطني للسلامة المرورية بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
1- على كلّ شخص يُنظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات الواردة في هذا القانون ويرغب بالاعتراض، أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو أن يُعلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً برغبته في الاعتراض إذا نُظم المحضر بغيابه، وفي كلّ الأحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة.
2- على الشخص الذي أعلن عن رغبته في الاعتراض وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض، استدعاء يوضّح فيه أسباب اعتراضه إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا نُظِّم المحضر بغيابه أو من تاريخ وقوع المخالفة إذا نُظِّم المحضر بحضوره أو في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقاً على المركبة. ويُعفى هذا الاعتراض من رسم الطابع المالي، ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون.
3- يُعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة، بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الأصول الموجزة، ويُنظر بالإعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية.
(يتبع)