الأخبار

 مشروع قانون إخضاع البحارة للضمان الاجتماعي  

 
 

كركي أنجز مشروع قانون إخضاع البحارة للضمان الاجتماعي

(البناء)


أحال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مشروع القانون لإخضاع البحارة بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في بعض أو جميع فروعه، بتاريخ 25/9/2014، إلى اللجنة الفنية في الصندوق لدرسه وإبداء الرأي المناسب بشأنه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للإنهاء به.


وأنجز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مشروع القانون، وجاء فيه: «في إطار توسيع مظلّة المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنفيذاً لسياسة الصندوق القاضية بإفادة شرائح جديدة من الخدمات التي يقدمها، وتنفيذاً للتوجهات المستقبلية الصادرة عن خلوة الضمان الاجتماعي بتاريخ 8 و9 آب 2014 والتي ترأسها معالي وزير العمل سجعان القزي، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية العمل البحري لعام 2006 التي صدق عليها لبنان بموجب القانون الرقم 235 الصادر بتاريخ 22/10/2012، التي أعطت الحقّ لكلّ بحّار في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتمتع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية الاجتماعية والتي ألزمت كلّ دولة عضو مصدقة عليها ضمن حدود ولايتها القضائية تنفيذ حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة ومن هم على عاتقهم.

وحيث يتحمّل البحّارة صعوبات ومشقات ومخاطر وظروف عائلية صعبة وأصبح من الواجب تأمين الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم، وحيث أنّه يتبيّن من سجلات المديرية العامة للنقل البري والبحري أنّ عدد السفن التي ترفع العلم اللبناني يبلغ 26 سفينة ويبلغ عدد البحارة اللبنانيين 1260 بحاراً. ونتيجة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تمت بين ممثلين عن إدارة الصندوق وممثلين عن أصحاب السفن ونقابات عمال البحر وكذلك مع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.

لذلك، أنجز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مشروع قانون لإخضاع البحارة بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في بعض أو جميع فروعه لا سيّما أنّ التصديق على الاتفاقية يلزم الدولة المصدقة توفير ثلاثة على الأقل من فروع الضمان الاجتماعي.

ويشمل مشروع القانون هذا، البحارة اللبنانيون المقيمون في لبنان والعاملون على متن السفن التي ترفع العلم اللبناني، أما البحارة اللبنانيين المقيمين في لبنان والعاملين على متن سفينة ترفع علم غير العلم اللبناني والبحارة الأجانب المقيمين في لبنان بصورة معتادة والعاملين على متن سفن ترفع العلم اللبناني، فتحدد شروط خضوعهم واستفادتهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بناءً على اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف موقعة بين لبنان والدول التي صدقت على إتفاقية العمل البحري لعام 2006».