الأخبار

 لتجنب الإضراب المفتوح لموظّفي الضمان  

 
 

الوزير قزّي يسعى لتجنب الإضراب المفتوح لموظّفي الضمان

خليل : للموظف الحق في ضمّ خدماته السابقة الى اللاحقة

هاجر كنيعو - (الديار الاقتصادي)

أيام قليلة معدودة وتنتهي مهلة الأسبوعين التي حددها وزير العمل سجعان قزي لإيجاد المخرج القانوني والمالي في إطار تأمين حقوق مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى راسها احتساب قبض التعويض عن 20 سنة بمثابة سلفة على التعويض النهائي وليس تصفية، وإلا فستشهد مراكز الضمان كافة إضراباً مفتوحاً ، ما يعني أن خدمة أكثر من مليون و300 ألف مواطن ومصالح الناس والمستشفيات والمرض والحالات الطبية عموما ستتجمد حتى إشعار آخر!
في هذه الأثناء، يسجل حركة مكوكية تتمحور حول لقاءات نقابة مستخدمي الصندوق والهيئات الإقتصادية تجنباً لما هو أسوأ بعد المماطلة والتسويف والإلتفاف على حقوق العمال والمستخدمين المهدورة منذ العام 1992 ، كان آخرها اللقاء الذي جمع رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير مع وفد من النقابة برئاسة حبيب خليل، والتي أسفر عنها تشكيل لجنة مكلفة من قبل الهيئات الإقتصادية لمتابعة ملف صندوق الضمان.
وقد علمت «الديار»، أن هذه اللجنة تتألف من 4 أعضاء بما فيهم شقير: رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد ، وهي بصدد عقد إجتماع قريب مطلع الأسبوع المقبل لتوقف عند الألية «المعقدة» على حد تعبيرهم لإنصاف المستخدمين اسوة بباقي المستخدمين في الصندوق الذين سبق أن استفادوا من هذا الحق ، ودراسة الكلفة الإجمالية له ومصادر التمويل.
وإذا كان مجلس إدارة الصندوق يجزم أن مطلب «تعويض نهاية الخدمة المقبوض من 20 سنة خدمة سلفة على تعويض نهاية الخدمة النهائي»، يستحيل تطبيقه مستنداً إلى عدم قانونيته وكلفته المالية المرتفعة التي تصل إلى 50 مليار بعد 25 سنة، يؤكد رئيس نقابة مستخدمي الصندوق ورئيس مكتب بيروت الإقليمي حبيب خليل لـ «الديار» أحقية هذا المطلب وشرعيته بحسب أحكام المادة 52 ـ فقرة 3 من نظام المستخدمين التي تعطي للموظف الذي يترك العمل ثم يعود اليه ، الحق بضم خدماته السابقة الى خدمته اللاحقة شرط إعادة التعويض المسدد اليه ، وفي هذه الحالة لا تضم خدماته السابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على إعادته إلى الوظيفة.
} الأسباب الموجبة :


وبالعودة إلى تفاصيل الموضوع، يوضح خليل أنه في العام 1992 تقدم عدد من مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطلب وساطة أمام اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية للمطالبة باعتبار تعويض نهاية الخدمة الذي سبق لهم أن قبضوه بمناسبة مرور عشرين عاما، بمثابة سلفة على تعويضهم النهائي، وبتاريخ 11/4/1997 صدر قرار اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية رقم 1/1997 الذي استند الى مبادئ العدالة والإنصاف و المساواة و قضى بـ: «السماح لكل مستخدم في الصندوق سبق أن أجرى تصفية لتعويض نهاية الخدمة ولا يزال بخدمة الصندوق أن يعيد الى هذا الأخير التعويض الذي تقاضاه ومقابل ذلك الاستفادة من كامل أقدمية عمله في الصندوق وفقا للشروط الحصرية المحددة في متن القرار».
ثم في العام 2006 تقدم عدد من مستخدمي الصندوق بدعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية في بيروت «بصفة منفردة» حول نفس الموضوع فصدرت القرارات عن مجالس العمل التحكيمية تباعا قاضية إما: بـ : «رد الدعوى إثر صدور هذه القرارات ، تقدم هؤلاء المستخدمون باستدعاءات تمييزية للطعن في القرارات الآنف ذكرها فصدرت أحكام محكمة التمييز تباعا ، عن الغرفة العاشرة وقد بلغ عددها ثلاثة وعشرون حكما والتي قضى كل منها بما يلي :
1 - قبول التمييز شكلا
2- نقض القرار المميز برمته لعدم توافر قوة القضية المحكوم بها في القضية الراهنة.
3- نشر النزاع والحكم مجددا باعتبار تصفية التعويض الذي قبضته الجهة المميزة سلفة على حساب تعويضها النهائي والزام الصندوق عند تصفية تعويض نهاية خدمتها لديه بصورة نهائية ببلوغها السن القانونية أو لأي سبب يتوجب بموجبه تصفية تعويض نهاية خدمتها بصورة نهائية ، باعادة احتساب تعويضها النهائي على أساس الأقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل لديه وحتى نهاية خدمتها الفعلية بدون تجزئة أي مع الأخذ بالاعتبار الأقدمية ومدة عملها للعشرين سنة الأولى وبحسم المقبوض سابقا من ناتج حساب تصفية التعويض الذي يقتضي احتسابه وفقا للأصول الملزمة المتبعة لدى المميز ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
تجدر الاشارة، الى ان حجية القرارات المقضي بها من قبل مجلس شورى الدولة و من قبل محكمة التمييز واللجنة التحكيمية الناظرة بخلافات العمل الجماعية ، تتجاوز بمفعولها الاشخاص الفرقاء في الخصومة التي انتهت باعتبار المبلغ المقبوض بمثابة سلفة على التعويض النهائي ، لتطال كافة الاشخاص المعنيين مباشرة وهم كافة المستخدمين ، فانها، أي هذه الحجية، تتعدى ذلك لتلزم الاوضاع المماثلة ولو كانت غير مشمولة بالقرار.
وحيث أنه يتوجب على إدارة الصندوق التقيد بالمبادئ العامة القانونية التي أقرّها و كرسها هذا الاجتهاد وأهمها مبدأ المساواة أمام الأعباء الوظيفية في الصندوق التي ينبغي بموجبها تطبيق نظام موحد على جميع المستخدمين الذي ينضوون تحت لواء هذه المؤسسة ومعاملتهم نفس المعاملة ، فإنه يقتضي تعديل نظام التقديمات الاجتماعية -الملحق رقم 7 بحيث تضاف المادة الثانية عشرة الى الملحق رقم 7 نظام التقديمات الاجتماعية وتنص على ما يلي : يستفيد المستخدم الذي أجرى ويجري تصفية نهاية الخدمة بمناسبة مرور عشرين عاما من قرار اللجنة المؤقتة رقم 336 تاريخ 9/7/1997 على أن تبلغ الفائدة نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة على الا تتجاوز 3% في جميع الاحوال .
 
يتم قراءة الآن

اللبنانية ميا خليقة تتلقى تهديدات بالقتل وهي ترد !

مفاجأة..وثائق أمريكية رُفعت عنها السرية ... تكشف السبب الحقيقي لتخلص الناتو...

بالفيديو: شاهد ماذا فعل تنظيم داعش بالفنانة لبنى ابيضار بعد مشاهدها الخلاعية...

بالفيديو: شاهد ماذا فعل أب مع أبنتيه أثناء وصلة رقص مثيرة فى المطبخ