القانون رقم 182 - الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي

الجمهورية اللبنانية
 مجلس النواب
قانون رقم 182 تاريخ 5/10/2011
(ج. ر. رقم 47 تاريخ 13/10/2011)
قانون
الإجازة للحكومة دعم النقل العمومي


مادة وحيدة:
أولاً:  يجاز للحكومة، ولمدة ثلاثة أشهر تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي عبر تقديم مبلغ يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف من البنزين أو المازوت شهرياً لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي يستخدم فعلياً وحالياً مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الاشخاص والبضائع.
ثانياً: يتوقف الدعم المذكور في البند أولاً في حال وصل ثمن صفيحة البنزين إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية وما دون أو صفيحة المازوت إلى عشرين ألف ليرة لبنانية وما دون.
ثالثاً: يسدد بدل الدعم شهرياً ومسبقاً في بداية كل شهر من الاشهر الثلاثة.
رابعاً: يحتسب بدل الدعم على أساس السعر الوسطي لكل من صفيحة البنزين أو المازوت خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
خامساً: ينفذ الدعم وفقاً للآلية التي سبق أن جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت رقم 1409/ص1 ، تاريخ 1/6/2011.
سادساً: تلحظ الاعتمادات اللازمة للمبالغ المترتبة على الدعم في موازنة عام 2011.
سابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.