مواقف صادرة عن الأتحاد

  نص المؤتمر الصحفي حول الأجراء في المستشفيات الحكومية  

 
8/8/2017

 بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي وحشد من أعضاء اللجان العمالية في المستشفيات الحكومية ونقابات عمال وموظفي المستشفيات الخاصة تلى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر البيان الصحفي التالي:


المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد العمالي العام
د.بشارة الأسمر حول
حقوق الأجراء والمستخدمين والعاملين 
في المستشفيات الحكومية
8 آب 2017


بداية يهمنا أن نشير أنه انطلاقا من الواقع القانوني لمستوى الخدمات الممكن تقديمها في المستشفيات الحكومية والتي تساوي بين أسس الاعتماد للمستشفيات الحكومية والخاصة، فلا يوجد أي مبرر يسمح بأن تكون المستشفيات الحكومية أقل قدرا وأقل عناية وأهمية ، من أي مستشفى خاص لجهة مستوى الخدمات الواجب تقديمها في المستشفيات الحكومية .
ومن جهة أخرى فإنه يؤسفنا أن نعلم الرأي العام أن الدولة اللبنانية وعبر بعض مؤسساته العامة تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الاعتداء على حقوق الأجراء والمستخدمين والعاملين  في المستشفيات الحكومية فالإدارات التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية تقارب مسألة حقوق الأجراء والمستخدمين والعاملين في المستشفيات الحكومية بكثير من الاستنسابية في تطبيق القانون المتعلق بحقوق الأجراء ومونورد بعضا من  المسائل التي يتعرض لها  هؤلاء العاملين في معظم المستشفيات وفقا لما يلي :
1- عدم دفع رواتب العاملين في مواعيدها الشهرية وقد وصل التأخير بالرواتب الى ما يزيد على الاثني عشر شهرا في بعض المستشفيات
2- عدم دفع رواتب عن أشهر سابقة كليا وكأنها غير متوجبة
3- عدم التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عدد كبير من العمال والمستخدمين
4- عدم دفع قيمة التعويضات العائلية المستحقة للعمال ووضع اليد عليها والتوقيع عن العاملين بأنهم سبق أن قبضوها في بعض المستشفيات
5- عدم دفع بدلات نقل يومية في عدد كبير من المستشفيات
6- عدم الموافقة على الإجازات السنوية وإجازات الوفاة والإجازات المنصوص عنها قانونا
7- عدم دفع منح تعليم لأولاد العاملين في عدد كبير من المستشفيات
8- عدم دفع منح زواج للعاملين في عدد كبير من المستشفيات
9- العمل لدوام يتجاوز عدد ساعات العمل المسموح بها
10- عدم دفع الساعات الإضافية
11- عدم دفع الحوافز المنصوص عنها
12- عدم بتّ وزارة العمل في طلب الترخيص لنقابة تضم جميع هؤلاء العمال
13- المطالبة بإفادتهم من سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في تموز 2017
14- المطالبة بإقرار نظام خاص لتقاعدهم أسوة بغيرهم من القطاعات الحكومية
لذلك ،
واستنادا الى القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة
والمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 النظام العام للمؤسسات العامة ،
و المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة) والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء ،
فإن الاتحاد العمالي العام يطالب المعنيين بمعالجة مطالب العاملين وفقا للقوانين المشار إليها مقترحا الحلول وفقا لما يلي :
1- ضرورة دفع الرواتب بمواعيدها الدورية :
كونه حق من حقوق العاملين بناء على قانون العمل لا سيما المادة 47 منه التي تنص على أنه يجب ان تدفع الأجور .... مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل واستنادا الى المادة 12 من اتفاقية حمـاية الأجـور رقم 95 التي أقرها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية في 8 حزيران سنة 1949
خاصة وأن دفع الرواتب في غير مواعيدها الشهرية أمر مخالف لشتى القوانين والأنظمة وقانون العمل على رأسها ما يعرض الإدارات المخالفة للغرامات التي يقتضي ان يوقعها مفتشو وزارة العمل عليها وفقا لقانون العمل.

2- في ارتباط دفع الرواتب دوريا بالإمكانات المادية للمستشفيات الحكومية :
إن ارتباط دفع الرواتب دوريا بالإمكانات المادية للمستشفيات الحكومية هو أمر لا يجوز ان يكون عقبة تقف بوجه الدفع الدوري للرواتب والأجور وفقا لما أسلفنا أعلاه ، إنما ما يقف عقبة فعلية هو الأمر الحاصل عمليا بسبب نقص الأموال واختلاطها معا في الذمة المالية للمستشفى لذلك ،
وحيث أن الجهات الضامنة و الدولة اللبنانية ، وعلى سبيل المثال ، قررت مسبقا دفع المستحقات المالية للمستشفيات المتعاقدة معها على شكل سلف مالية  شهرية ،
وحيث أن أتعاب الأطباء أيضا تم فصلها عن حقوق المستشفيات لدى جميع الجهات الضامنة وحيث أنه يمكن القياس على هاتين الحالتين ،
وحيث أن الامتياز الذي تتمتع به صفة أجور العاملين تجعله أجدر بالحماية والصون ، لذا فإن الأمر يمكن إخراجه من دائرة التجاذبات المالية وفقا لما يلي :
 نص الاقتراح :  أن تحوّل الإدارات الرسمية ومنها وزارة المال ووزارة الصحة العامة ، الى المستشفيات ، المساهمات التي تلحظها للمستشفى في الموازنة العامة أو مستحقاتها الناجمة عن استشفاء المواطنين ، وفقا لما يلي : - كامل مستحقات ورواتب العاملين مستقلة عن باقي المستحقات،
3- في عدم دفع رواتب عن أشهر سابقة كليا وكأنها غير متوجبة :
إن مستحقات العاملين لدى هذه المستشفيات وحجزها لدى الإدارة أو امتناع سدادها يجعل الإدارة في موقع المساءلة عن السبب الذي يدفعها الى هذا الأمر ما يعتبر إجراءا غير مشروعا ومخالفا للقوانين المرعية الإجراء ما يقتضي إيجاد آلية تقضي بسدادها فورا او تقسيطها ووضع برنامج زمني لذلك بموافقة العاملين .
4- عدم التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عدد كبير من العمال والمستخدمين:
إن التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن جميع العمال والمستخدمين لهو أمر لازم ولا يجوز للإدارة مخالفته ولا يجوز للادارة الاتفاق على مخالفته ولو وافق الأجير لأنه نص قانوني ملزم يتمتع بصفة الآمرة ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفته ما يقتضي التصريح عنهم فورا وإلا إيداع مديرية التفتيش والمراقبة في الضمان الاجتماعي لوائح بالأشخاص غير المصرح عنهم لتسجيلهم وإخضاع جميع هذه المستشفيات المخالفة للرقابة الشاملة من قبل هذه المديرية  وفي كلتا الحالتين توقيع الغرامات اللازمة بموجب المادة 80 الفقرة (4)– أ  من قانون الضمان الإجتماعي ويتوجب على المستشفيات استقبال مفتشي الصندوق وعدم التعرض لهم، ووضع جميع السجلات والأوراق ومستندات المحاسبة تحت تصرفهم وتقديم الايضاحات والمعلومات والأوراق والمستندات الثبوتية المتعلقة بنشاط المؤسسة وحركة استخدام الأجراء وقيمة أجورهم أو كسبهم    عملا بالمادة 77 من قانون الضمان الإجتماعي 
5- عدم دفع قيمة التعويضات العائلية المستحقة للعمال ووضع اليد عليها والتوقيع عن العاملين بأنهم سبق أن قبضوها:
إن هذا العمل ينطوي على مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي سيما وأن المادة 13 من نظام التعويضات العائلية تنص على أن  مستحق التعويض يتقاضى مقدار تعويضاته العائلية مع معاشه من رب العمـل الـذي يستخدمه وتدفع التعويضات العائلية عند استحقاقها في اليوم الأخير من كل شهر أو في أقرب يوم منه تدفع فيه المعاشات .
ومن جهة أخرى فإن التوقيع عن الأجير من قبل الإدارة لإيهام الضمان الاجتماعي بان صاحب العلاقة قد قبض المبلغ المسجل يعدّ تزوير موصوف وهو التزوير المنصوص عنه في المادة 453 و 456 من قانون العقوبات
ما يقتضي تنفيذ المادة 13 من نظام التعويضات العائلية التي  تنص على أن  مستحق التعويض يتقاضى مقدار تعويضاته العائلية مع معاشه من رب العمـل الـذي يستخدمه وتدفع التعويضات العائلية عند استحقاقها في اليوم الأخير من كل شهر أو في أقرب يوم منه تدفع فيه المعاشات .
6- عدم دفع بدلات نقل يومية في عدد كبير من المستشفيات:
إن المادتين 21 و 22 من المرسوم 12255 / 1998 تتوليان الإجابة على موضوع إلزامية دفع بدلات النقل اليومية وفقا لما يلي :
كما أن قيمة قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل أن يعطيه للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الإجراء تعويضا إضافيا) بثمانية آلاف ليرة لبنانية( معدلة وفقا للمرسوم رقم 8819 - صادر في 4/9/2012)
لذلك فإن هذا الحق أمر يرتبط بالراتب ودفعه ارتباطا وثيقا ويعتبر من المبالغ التي تخضع للدفع في موعد دفع الأجور ويعرض المرتكب لمخالفته للعقوبات المنصوص عنها في قانون العمل .
7- في الإجازات القانونية (سنوية وفاة زواج مرض ولادة ..... ) :
لقد أوجب المشرع اللبناني على رب العمل إعطاء الأجير إجازات معينة
ولا يحق لصاحب العمل حرمانه منها وحتى برضى العامل وهذا ما قضى به قانون العمل اللبناني
ومن جهة أخرى فإن المادة 29 من المرسوم 12255 /1998  تنص على أنه يستفيد المستخدمون من الاجازات المنصوص عنها في نظام الموظفين
8- في عدم دفع منح تعليم لأولاء العاملين في عدد كبير من المستشفيات :
إن منح التعليم حقّ للعاملين ينطلق من قانون العمل والمراسيم المرعية الإجراء لاسيما المرسوم 2521 /2016 والمرسوم 61/2017 بحيث يستفيد الأجير من منحة تعليم عن أولاده عن العام الدراسي المعيّن وتحدد قيمتها في المرسوم المشار اليه
9- في العمل لدوام يتجاوز عدد ساعات العمل المسموح بها وعدم دفع بدل الساعات الإضافية  :
إن عدد ساعات العمل في المستشفيات الحكومية محدد وفقا للمادة 28 من نظام المستخدمين المشار اليه أعلاه ،  والتي تنص على أنه  يحدد عدد ساعات عمل المستخدمين لدى المؤسسة بأربعين ساعة اسبوعيا للمهن شبه الطبية وباربع واربعين ساعة اسبوعيا لباقي المستخدمين
لذا ،
 فإن إدارة المستشفى ملزمة بدفع أجرة العمل الإضافي بالنسبة للساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير بنسبة 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية كحد ادنى إلا إذا كان احتسابها وفقا للنظام الداخلي للمستخدمين ينص على طريقة احتساب تعطي العاملين رقما أكبر كالمادة 22 من المرسوم 12255 /1998 بحيث  تحتسب على اساس واحد على مئة وخمسين من اصل الراتب ويضاف خمسون بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من الثامنة مساء الى السادسة صباحا( .
كما نطالب بأن تعدّل المادة 28 من نظام المستخدمين حول عدد ساعات العمل في المستشفيات الحكومية المحددة لتصبح : أربعين ساعة لجميع العاملين
10- في عدم بتّ وزارة العمل في طلب الترخيص لنقابة تضم جميع هؤلاء العمال :
طالما أن الشروط متوفرة في النقابة المستدعية فلا يحق لوزارة العمل التأخير في الترخيص تحت طائلة اعتبار سكوتها او عدم بتها بالطلب بمثابة رفض ضمني يجعل هذا القرار بالرفض الضمني موضوعا للطعن أمام القضاء المختص
11- المطالبة بإفادة العاملين في المستشفيات الحكومية من سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في تموز 2017 :
ان قانون السلسلة الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ تموز ٢٠١٧ قد تضمن في مادته السابعة عشر اقتراح  الاتحاد العمالي العام بإفادة المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة منها 
لذلك أصبحت السلسلة تطال العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة فوراً ،ويقتضي استصدار مراسيم تنفيذا لهذا القانون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية  ، لتحويل سلاسل الرتب والرواتب لكل من هذه المستشفيات ، علما أنه بهدف وحدة التشريع والأحكام يقتضي استصدار مرسوم واحد لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية  ينطلق من المرسوم 12255 / 1998 ويبني عليه  .
12- المطالبة بإقرار نظام خاص لتقاعد العاملين في المستشفيات الحكومية أسوة بغيرهم من القطاعات العامة
13- في دور وزارة الصحة بالرقابة على المستشفيات :
ان المرسوم رقم 11807 الصادر في 30/1/2004 قد نص على انشاء دائرة في ملاك وزارة الصحة العامة للرقابة على المستشفيات التي انشئت مؤسسات عامة لادارتها ،
مما يجعل من وزارة الصحة مسؤولة عن مراقبة أداء هذه المستشفيات وضامنة لحقوق العاملين فيها.-
14- في افادة العاملين في المستشفيات الحكومية من بعض التقديمات وتعديل المرسوم 12255/1998 :
1- إضافة نص واضح يتضمن مادة إضافية لهذا المرسوم تنص على ما يلي :
المادة المقترحة :
يستفيد جميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم   من راتب شهر إضافي يدفع قبل الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول .
2- إضافة مادة تنص على ما يلي :
يستفيد جميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم من تقديمات مماثلة للتقديمات التي يتقاضاها الموظفين من تعاونية موظفي الدولة ووفقا للأحكام والمساعدات الواردة فيه بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم  .

وأخيراً، فيما حصل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العام 2009 وما زالت تردداته حتى اليوم مع صدور القرار القضائي النهائي نعلن أنه لا ينبغي جلد ألف موظف وإدانة العمل في المستشفى برمته بسبب شخص عديم الإنسانية بل يجب على المعنيين وعلى رأسهم وزارة الصحة:
- دعم المستشفى لتأمين مرضاه من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
- التوسع بالتحقيق لفضح المتورطين في هذا الملف لينالوا جزاءهم العادل.
علماً أننا نخشى في هذا الواقع المؤلم والفساد المعمعم أن يستفيق اللبنانييون غداً على فضيحة أكبر تطمس الفضيحة القائمة كما جرت العادة في الإدارة اللبنانية بسبب الحمايات الناتجة عن المحاصصات والولاءات السياسية.

الرئيس
بشـارة الأسمـر